الأحد 27 سبتمبر 2026 الموافق 16 ربيع الثاني 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني.. تعرف على اختصاصات اللجنة العامة بمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

مع اقتراب انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، تبرز اللجنة العامة باعتبارها إحدى أهم أدوات المجلس، حيث تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات اللجنة العامة، كما تمنحها صلاحيات واسعة في الاستماع إلى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إلى جانب دعوة أعضاء المجلس لعرض الموضوعات الهامة والعاجلة أو الاستيضاح بشأن بعض الأمور المعروضة عليها.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، اختصاصات وتشكيل اللجنة العامة للمجلس، حيث نصت المادة 24، على أن تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

وطبقا للمادة 25، يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

وتنص المادة 26، على أنه بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:

أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

ووفقًا للمادة 27، للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.