«النقض» تؤيد نهائيًا تغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف محمود الخطيب| عاجل
أصدرت محكمة النقض، اليوم، برئاسة المستشار هاني عبد الجابر، حكمها في الطعن رقم 17720 لسنة 95 قضائية، المقدم من مرتضى منصور، وقضت بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة القاهرة الاقتصادية، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
وكانت النيابة قد أسندت إلى مرتضى منصور ارتكاب جرائم السب والقذف وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية البلاغات المقدمة من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي.
وجاء منطوق حكم محكمة النقض: "قبول الطعن رقم 17720 لسنة 95 قضائية شكلًا، وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد العقوبة المقضي بها".
تفاصيل القضية
وتعود وقائع القضية إلى اتهام مرتضى منصور بنشر عبارات اعتبرتها المحكمة مشينة ومسيئة في حق محمود الخطيب والمحامي محمد عثمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يشكل جرائم السب والقذف وتعمد الإزعاج باستخدام وسائل الاتصالات.
وكانت الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها في أول درجة بتاريخ 3 مارس 2025، وقضت بتغريم مرتضى منصور مبلغ 20 ألف جنيه، مع إلزامه بأداء تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه.
ولم يرتضِ مرتضى منصور بهذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف، إلا أن المحكمة الاستئنافية أصدرت حكمها بتاريخ 3 يونيو 2025، وقضت بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتأييد الإدانة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه بالمصروفات.
وعقب صدور الحكم الاستئنافي، أقام مرتضى منصور طعنًا أمام محكمة النقض طالبًا إلغاء الحكم، إلا أن المحكمة انتهت في جلستها المنعقدة اليوم إلى رفض الطعن موضوعًا، بما يؤيد الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية ويضع نهاية للتقاضي في هذه القضية.
ويترتب على حكم محكمة النقض، باعتباره أعلى درجات التقاضي في المواد الجنائية، اكتساب الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية الحجية النهائية، بعد استنفاد جميع طرق الطعن العادية وغير العادية المقررة قانونًا في هذه الدعوى.



