«الشيوخ» يوافق على المواد المنظمة لإجازات أعضاء جهاز حماية المنافسة
شهد مجلس الشيوخ الموافقة على المواد المنظمة للإجازات لأعضاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الواردة في مشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس كالتالي:
مادة (٥٦)
يستحق عضو الجهاز إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
١٥ يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
٢١ يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
٣٠ يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
٤٥ يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.
مادة (٥٧)
يجب على عضو الجهاز أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وإذا لم يتقدم العضو بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضه رئيس الجهاز استحق مقابلًا نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحصول على الإجازة، وكيفية ترحيلها.
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
مادة (٥٨)
يستحق عضو الجهاز كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1- ثلاثة أشهر بأجر يعادل (۱۰۰) من الأجر الكامل.
٢- ستة أشهر بأجر يعادل (٧٥) من الأجر الوظيفي.
- ستة أشهر بأجر يعادل (٥٠) من الأجر الوظيفي وعلى أن يكون (٧٥) من الأجر الوظيفي لمن تجاوز سنه الخمسين).
وللعضو الحق في مد الإجازة المرضية لمدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية التي يحددها الجهاز احتمال شفائه، وللعضو الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بأجر كامل أو أجر مخفض إلى إجازة سنوية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك.
ويمنح العضو المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العضو في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب العضو في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
مادة (٥٩)
تمنح إجازات خاصة لعضو الجهاز بأجر كامل في الحالات الآتية:
1- أداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس للأعضاء المسيحيين، لمدة شهر، ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
في حالة الوضع لمدة 4 أشهر في المرة الواحدة، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من العضو وتقرير من المجلس الطبي المختص.
المخالط المريض بمرض معدي، ويرى المجلس الطبي المختص منعه من مزاولة أعمال وظيفته لمدة تحددها تلك الجهة.
مادة (٦٠)
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر الأعضاء الجهاز على الوجه الآتي:
1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الجهاز أن يستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
٢- يجوز منح العضو إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها العضو ويقدرها رئيس الجهاز ووفقًا لحاجة العمل.
ولا يجوز في البندين السابقين ترقية العضو إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين السابقين ضمن المدد.
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تستحق عضوة الجهاز إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها. واستثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٩، يتحمل الجهاز اشتراكات التأمين المستحقة عليه وعلى عضوة الجهاز.





