السبت 04 يوليو 2026 الموافق 19 محرم 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

منحة شهرية لهذه الفئات رسميا بداية من يوليو 2026.. طريقة احتسابها

الرئيس نيوز

تضمنت المادة 5 من قانون العلاوات بمنح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات الخاصة، على أن يطبق القرار بداية من يوليو 2026، بهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة الزيادات المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

منحة للعاملين بشركات القطاع العام

ووفقًا للمادة، تُعادل قيمة المنحة الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة للعاملين بهذه الشركات، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على ألا تتجاوز هذا الفرق كحد أقصى.
وأوضحت المادة أن المنحة تُحسب وفقًا لذات القواعد التي تُحتسب على أساسها العلاوة السنوية الدورية للعاملين بكل شركة، على أن تُصرف في صورة مبلغ مقطوع شهريًا، ولا تُضم إلى الأجر الأساسي.

ماذا تنص المادة الخامسة من قانون العلاوات؟

كما تضمنت المادة ضمانًا لحد أدنى من الدخل للعاملين، إذ نصت على أنه إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمزايا الثابتة وشبه الثابتة، بعد تطبيق الزيادة الجديدة عن 8000 جنيه شهريًا، يتم زيادة دخله بقيمة الفارق ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 8000 جنيه شهريًا.

ألزمت المادة الوزراء المختصين بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا الحكم، بما يضمن توحيد آليات التنفيذ داخل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.