الإثنين 06 أبريل 2026 الموافق 18 شوال 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة العقارية| عاجل

الرئيس نيوز

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تهدف إلى تحديث آليات التقدير والإقرار الضريبي بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.

التعديلات الرئيسية في القانون

شملت التعديلات استبدال عبارتي "منطقة الضرائب العقارية" و"مناطق الضرائب العقارية" بعبارتي "مديرية الضرائب العقارية" و"مديريات الضرائب العقارية" أينما وردتا في القانون. 

كما تم تعديل نصوص المواد أرقام (4) فقرة أولى، و14، و15 فقرة ثانية، و16، و17 فقرة رابعة، و18 فقرة أولى – بند د، و19، و20 فقرة أولى (21).

بموجب هذه التعديلات، تُقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق أحكام القانون، ويُعمل بالتقدير لمدة خمس سنوات، على أن يبدأ التقدير الجديد من اليوم التالي لانقضاء مدة التقدير السابق.

ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، كما تلتزم المصلحة بنشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بتسعين يومًا على الأقل، فيما تحدد اللائحة التنفيذية أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير.

إقرار المكلف بالضريبة

على كل مكلف تقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار وفق المواعيد المحددة، ففي حالة الحصر الخمسي، يُقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها. 

أما في حالة الحصر السنوي، فيُقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام عن العقارات المستجدة، والأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها، أو أي تعديلات طرأت على العقارات بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية، بالإضافة إلى العقارات والأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء.

وفي حال، إذا كانت العقارات الواقعة تحت ملكية المكلف أو حق انتفاعه تقع ضمن دائرة أكثر من مأمورية، يجوز تقديم إقرار واحد يشمل جميع هذه العقارات. 

كما يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويكون تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

واجبات الجهات الأخرى

ألزم القانون المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعليًا بأعمالها بتقديم بيان بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات أو الانتفاع بها، والرقم القومي لكل منهم، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. 

كما يجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات الحكومية والهيئات العامة، تزويد المصلحة بالبيانات والمستندات المطلوبة لإجراء الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات، والتي تُعد أساسًا لحساب الضريبة.

إخطار المكلف وحق الطعن

يجب إخطار المكلف بنتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة المحددة، وإذا استلزم الحصر والتقدير استحقاق الضريبة عليه، وللمكلف الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار وفق المادة (15) من القانون، على أن يقدم طلب الطعن إلى منطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها، سواء مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية معتمدة، مع أداء مبلغ قدره خمسون جنيهًا كتأمين للطعن، يُرد عند قبول الطعن موضوعًا.