الثلاثاء 27 يناير 2026 الموافق 08 شعبان 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سرقة التيار الكهربائي بعد موافقة "تشريعية النواب"؟

التيار الكهربائي
التيار الكهربائي

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الموافقة على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، حيث تستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائى بأسلوب تشريعى متوازن.

وجاء نص مشروع القانون، كالتالى: 

المادة 70 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: 

توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، والعلم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، والامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سند من القانون.

وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشىء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

أما المادة 71 تنص على: أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق التدخل العمدى فى تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 68 من هذا القانون، وتُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائى تكون العقوبة السجن، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشىء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدى.

وتنص المادة 71 مكرر، على: 

أنه يجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين (2و3) من الفقرة الأولى من المادة (70) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، كما يجوز للجهة المجنى عليها الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (70) فقرة أولى، بند (1) والمادة (71) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الآتى:

سداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها، أو سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتا.

وفى جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشىء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.