الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

اليوم.. "النواب" يناقش مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين

الرئيس نيوز

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين، حيث يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مبلغ 75 جنيه شهريا.

ويمنح مشروع القانون العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المالية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 يونيو 2021.

وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على الوزراء المعنيين بتنفيذ ما جاء بمشروع القانون في صرف العلاوة لجميع العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص العلاوة راعت الشباب، وأن يستفيد منها جميع العاملين فى الدولة.
 
النص الكامل للقانون بعد موافقة اللجنة عليه:

المادة الأولى:
الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 المستحقة في أول يوليو 2021 طبقًا للمادة (37) مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.

المادة الثانية:
اعتبارًا من 1- 7- 2021، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 13%من الأجر الأساسي لكل منهم في 30- 6- 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1- 7-2021.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لاتقل عن 7% من الأجر الوظيفي.
وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تُمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، يُمنح هولاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة والنسب التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منها.

المادة الثالثة:
اعتبارًا من 1 يوليو 2021 يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منها بحسب الأحوال.

المادة الرابعة:
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
 
المادة الخامسة:
اعتبارا من 1/7/2021 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة  للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.

 المادة السادسة:
 لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2021 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
 1-  إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 -  إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة السابعة:
كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخاصة من هذا القانون.

المادة الثامنة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من أول يوليو 2021.