الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الحبس والغرامة عقوبة الممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية

الرئيس نيوز

قالت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع، إن المدة القانونية المحددة لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفى الدولة بقانون الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية أوشكت على الانتهاء، والتي بدأ الجهاز في استلامها منذ بداية شهر يناير الماضي.

وأضافت المصادر، أن هناك إلزام قانونى على موظفى الدولة بتقديم إقرار الذمة المالية بشكل دورى إلى الأمانة العامة بكل جهة والتى تقدمه بدورها لجهاز الكسب  غير المشروع، ويقدمها العديد من الفئات بداية من درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات حتى  الدرجة الثالثة من الموظفين ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية كل خمس سنوات، وذلك ليتم فحصها فى الجهاز من خلال دوائر الفحص والتحقيق ولجان الخبراء.


وأضافت المصادر، أن القانون  جعل لإدارة الكسب تحريك جنحة ضد الممتنع للنيابة العامة ويقرر فيها الحبس، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود شبهة يتم إحالة الأوراق وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 247 لسنة 1956 ، 79 لسنة 1985، مؤكده علي أنه عند ذكر بيانات غير صحيحة بالإقرار يعاقب الشخص بالحبس والغرامة التى لا تزيد عن ألف جنيه، وإذا تبين وجود شك  فبيتم سؤله والتحقيق معه، حيث أن جهاز الكسب هو الجهة المختصة، لتحقيق مع الشخص فى حالة وجود تهم ضده.


وكان الجهاز قد عمم منشورًا على أكثر من 150 جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثهم على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدًا لفحصها.