الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

"الحبس الاحتياطي".. سلب الحريات إجراء يسيئ لمسار التصحيح.. ونواب يطرحون البدائل

الرئيس نيوز


لا تزال إشكاليات الحبس الاحتياطي في مصر  محل جدل كبير، كون رؤية البعض لها أنها أصبحت سبيلاً لتقييد الحريات على المواطنين، واعتداء علي مبدأ أن الأصل في الإنسان هو البراءة، وبالتالي هو إجراء من إجراءات التحقيق فقط لا ينبغي أن يتجاوز تطبيقه إلا في أضيق الحدود، ولكن الواقع يعبر ــ علي خلاف ذلك ـ عن أن  المتهمين في مختلف القضايا يقضون مدداً كبيرة على ذمة الحبس الاحتياطي دون صدور أحكام قضائية أو حتي  قبل الإحالة إلى المحاكمة.

هذا الملف من الملفات المتصلة بحقوق الإنسان والذي يتم  استغلاله ضد الدولة المصرية في الخارج من قبل المنصات الحقوقية العالمية من أجل الإساءة لمصر، الأمر الذي يستدعي التفكير دائماً في ضرورة  إيجاد حلول على أرض الواقع، من شأنها أن تحقق الأغراض المصرية في الدفاع عن الدولة ومواجهة الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية التي تضر الوطن، وذلك من ناحية، ومن ناحية أخرى تضحد التحركات الحقوقية المسيئة لها بشأن المدد الطويلة للحبس الاحتياطي.

 العليمي: التعديلات طرحت بدائل الحبس.. والمدد الطويلة تضر ولا تنفع

النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، قال لـ"الرئيس نيوز"، إنه بعيداً عن  الأهمية الكبيرة لقانون الإجراءات الجنائية  والحاجة إليه خلال الفترة الحالية  بالتعديلات الأخيرة عليه، والذي تمت الموافقة  عليها من قبل اللجنة التشريعية إلا أن إشكاليات الحبس الاحتياطي في حاجة إلي  رؤى حاسمة خاصة أنه مرتبط ارتباطاً مباشراً بحقوق الإنسان ومع الوقت تحولت من إجراءات احترازية لعقوبة سالبة للحرية، وهو أمر غير منطقي.

أكد العليمي عضو اللجنة التشريعية والدستورية أن  التوجه العام في كل  الدول  البدائل المتعددة للحبس الاحتياطي،  من خلال الإجراءات الاحترازية، إيماناً بمبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفق محاكمة عادلة وناجزة، مشيراً إلى أن ليس من المنطقي أن يظل المواطن حبيس السجون لمدد طويلة رغم أنه لا يصدر بشأنه حكم لافتاً إلى  أن التعديلات الجديدة بالقانون تنبهت للتعويضات والبدائل للحبس الاحتياطي، ومن ثم صدورها مهم وفى صالح المواطن، مؤكداً أن  المدة الطويلة للحبس الاحتياطي تضر أكثر ما تنفع، ومن ثم نهج البدائل  والإجراءات الاحترازية مهم، مؤكداً أنه لا أحد يمانع أن يكون الحبس لمدة طويلة مع عناصر إرهابية وخطرة ومتهمين في قضايا تمس أمن الدولة،  ولكن توجد قضايا أخرى في حاجة لنهج  البدائل الذي أراه ضرورة مهمة لصالح المواطن والدولة أيضاً.

داود: نحتاج ضمانات لمواجهة تحول الحبس إلى عقوبة سالبة للحريات

النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية والدستورية  في مجلس النواب، عن تكتل (25 ـ 30)، أكد أن العديد من دول العالم سبقتنا في هذا الملف، بوضع ضمانات حقيقة على أرض الواقع بشأن بدائل الحبس الاحتياطي كونه مرتبط ارتباط مباشر بحقوق الإنسان، حيث تدابير احترازية منضبطة علي مستوي  المواطن والدولة ، من شأنها  منع تحول الحبس الاحتياطي إلي عقوبة  وهو الأمر الذي نعاني منه.

أكد داود لـ"الرئيس نيوز": "هذه التدابير البديلة من شأنها  مواكبة عصر الحريات واحترام حقوق الإنسان، والحق في محاكمات عادلة بضمانات تحقق العدالة المبتغاة، بحيث لا يفلت  المواطن  المتهم منها من ناحية ولا يساء استخدامها من ناحية أخرى على مستوى الإفراج المؤقت قائلاً: "الضمانات  العادلة بشأن التدابير البدلية للحبس الاحتياطي ضرورة مهمة  لمواجهة إشكاليات تحوله لعقوبة سالبة للحرية".

ولفت إلى  أن اللجنة التشريعية  بجميع خبراتها  من النواب  توافقوا على مشروع  قانون للإجراءات الجنائية بكل الضمانات على مستوى التطور التكنولوجي والإعلان وضمانات الحبس الاحتياطي ومعالجة كل الثغرات التي تؤثر على العدالة ما بين سلطات الاتهام والتحقيق  وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة، إلا أنه لم يري النور حتي الآن،  مؤكدا علي أنه عالج العديد من الثغرات كما ذكرت  وخاصة ضمانات الحبس الاحتياطي التي تحولت لعقوبة   قائلا:" حاولنا  نركب قطار مر علينا منذ سنوات في دول أخرى  ولكن لم يري النور نهائياً هذا القانون من المجلس".

أكد أننا كمحامين عندما نترافع أمام المحاكم  من أجل إخلاء سبيل موكلينا نتحدث عن  انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، من أجل إخلاء السبيل، ومن ثم هذه المبررات قد تكون  خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه، أو الشهود، أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة، وإذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، ومن ثم عدم وجود هذه المبررات  لا يحبس احتياطيا المتهم  وتكون الإجراءات الاحترازية هي السبيل في ذلك من بدائل، وهو الأمر الذي ننادي به دائما.

لفت إلى أن الفلسفة في البدائل أيضا أن يكون هناك تعويض  لمن يتم حبسه احتياطيا في حالة الحكم بالبراءة، وهنا  تكون سلطة التحقيق من النيابة العامة أو قاضي التحقيق  واعي بشكل كبير لقرار  الحبس  الاحتياطي خاصة أنه سيكلف الدولة في التعويض، وبالتالي يلجأ للبدائل الاحترازية، مشيراً إلي أنه مع الضمانات اللازمة نحو الحفاظ علي حقوق المواطن والدولة والمجتمع أيضا، بحيث يحفظ حقوق الإنسان ولا يساء استخدام الأمر قائلا:" تحول الحبس الاحتياطي لعقوبة مخالف لحقوق الأنسان والعديد من دول العالم سبقتنا في هذا الإطار  عبر الإجراءات الاحترازية".

 عابد: استثناء قضايا الإرهاب من مشروع قانون استبدال عقوبات الحبس الاحتياطي

من جانبه، قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان: "أردت من مشروع قانون الحبس الاحتياطي استبدال عقوبات الحبس الاحتياطي خاصة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ومن هذه العقوبات العمل في مشروعات قومية تخدم المجتمع بمقابل مادي لمدة مساوية لمدة العقوبة والالتزام بجبر الضرر والتعويض الناتج عن الجريمة والإقامة الجبرية من خلال إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكان معين".

وأضاف خلال تصريحاته لـ"الرئيس نيوز": "كما أن مشروع القانون يلزم المحبوس بالحضور لمركز الشرطة في أوقات محددة ويحظر على المحبوس ارتياد مكان أو أماكن محددة، بحظر ارتياد نطاق جغرافي معين ذي صلة بالجريمة"، مشيراً إلى أن مشروع القانون أعطى الحق لمصلحة السجون وبناء على طلب المسجون أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة، كما ان مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من هرب من تنفيذ أي من العقوبات البديلة ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصاً على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة.

عن المدة المناسبة خصوصاً في قضايا الإرهاب قال إن القضايا المتعلقة بالإرهاب لها قوانين تحكمها وانا لا أتحدث في مشروع قانون استبدال عقوبات الحبس الاحتياطي عن القضايا المتعلقة بالإرهاب.

عن  التعويض المالي في حالة البراءة قال عابد إن  مشروع القانون يتضمن انشاء صندوق لتعويض من تثبت براءتهم التعويض العادل والمناسب،  قائلا :"تركت تحديد قيمة التعويض للقضاء فهو الذي يحدد ما يستحقه من يثبت براءته وطبقاً لفترة الحبس الاحتياطي التي قضاها".

 أبوسعدة: الدستور نص على التعويض المالي.. لكن لا يوجد قانون

من جانبه قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن أسباب التعديل على قانون الحبس الاحتياطي وفتح المدة لتكون أكثر من عامين كان وقت محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وكان الحد الأقصى لها عامان، وحينها حدث جدل كبير على ذلك الأمر، وتعالت الأصوات في الرأي العام بمد المدة وحينها وافق الرئيس عدلي منصور على أنه يجوز مد المدة للحبس الاحتياطي، أكد حافظ أبو سعدة لـ"الرئيس نيوز" : "مع فكرة أن يكون الحبس الاحتياطي عامين في الجرائم شديدة الخطورة فقط مثل القتل أو الارهاب، مشيرًا إلى أنه يوجد قاعدة عامة تنص على أنه يجب أن تكون محاكمة المتهم سريعة، حتى يتم تحديد موقفه من سيف الاتهام.

أكد أنه لابد أن يكون هناك بدائل للحبس الاحتياطي في القضايا الأخرى مثل منع المتهم من السفر خارج محافظته أو خارج مصر أو دفع ضمانة مالية، أشار أنه لا يوجد تعويض مالي لمن يثبت براءته بعد الحبس الاحتياطي، والدستور قد نص على التعويض المالى ولكن لا يوجد قانون أما التعويض المالي الخاص بـ 5 جنيهات هو التعويض عن الأيام الزائدة التي يقضيها المتهم في الحبس، مشيرًا إلى أنه يتمنى مناقشة قانون التعويض المالي للحبس الاحتياطي، وعن الاضرار النفسية التي تصيب المتهم قال حافظ أبو سعدة إن هذا مهام منظمات المجتمع المدني، وأنها تساعد المتهم بعد براءته على أن يتعامل مع الواقع مرة أخرى، وأن يتخلص من الآثار النفسية التي سببها له الحبس.

 يشار إلى أن هذه الإشكاليات ليست وليدة اللحظة، ولكنها منذ سنوات بعيدة، تعقدت مع مرور الوقت، وحتى قبل سبتمبر 2013، كان  القانون منظماً  لآليات الحبس الاحتياطي على مستوى  جرائم الجنح والجنايات بعد التعديلات التي أدخلت عليه في 2006 و2007، ففي عام 2006، تمت زيادة سقف الحبس الاحتياطي مع استحداث فكرة "التدابير الاحترازية البديلة" عن الحبس الاحتياطي، مع تحديد الدواعي التي يجب توافرها في المتهم لحبسه احتياطياً على وجه الدقة، وفي 2007، قام المشرع بفتح مدة الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية في الجرائم المُعاقب عليها بالإعدام، ثم وسع هذا الأمر ليشمل الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد في 2013.

هذا التعديل الذي صدر في عهد الرئيس عدلي منصور، حيث بمقتضاه تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 143 بقانون الإجراءات لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في مرحلة النقض أو إعادة المحاكمة فقط، ولكن العامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي يبقى ساريًا على كل المحبوسين احتياطيًّا الذين صدرت ضدهم أحكام بعقوبة غير الإعدام والسجن المؤبد، والذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد، فيما تلتزم دوائر بذلك وأخرى لا تلزم.

ظلت هذه الإشكالية حتى صور البعض أن الحبس الاحتياطي بهذه الصورة أصبح عقوبة رغم كونه "إجراء احترازي ليس أكثر"، ومن ثم دستور 2014 تطرق لهذه الإشكالية بالعمل على وضع آليات لتعويض من يتم حبسهم احتياطياً والتأكيد على التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، وهو ما قامت بشأن الحكومة بإعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وإرساله للبرلمان منذ عام 2017، وتم الانتهاء من مناقشته باللجنة التشريعية وإرساله لرئيس البرلمان لمناقشته بالجلسة العامة، إلا أنه لا يزال متعطلاً من العرض، وحبيساً في درج رئيس المجلس د. علي عبد العال، متضمن عدد من الضوابط الجديد للحبس الاحتياطي.

القانون الجديد الذي تمت مناقشته ولا يزال متعطلاً من العرض، تضمن  المادة "562" والتي تقول إن كل من حبس احتياطياً أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه يستحق تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته، ولا يستحق طلب التعويض في أي حالة من الأحوال الخاصة بأنه إذا كان الأمر بات لأوجه أو الحكم الصادر بالبراءة مبنياً على عدم كفاية الأدلة أو لأي سبب من أسباب الإباحة أو امتناع المسئولية أو الإعفاء أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية، وإذا صدر عفو شامل عن المتهم، وإذا كان المتهم محبوساً في ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى، وإذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطي أو قضى عليه بالعقوبة المقيدة لحرية رغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة من الإفلات من العقاب.

ونصت المادة "563" على رفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة السابقة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وعلى مستوى بدائل الحبس الاحتياطي، ومواجهة التوسع فيه نص القانون الجديد، في المادة 116 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس، لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمر مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات والدواعي الآتية: إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، والخيشة من هروب المتهم، وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه، أو الشهود، أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة، ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها  بالحبس، فيما نصت المادة 117، المنظمة لبدائل  الحبس الاحتياطي علي أنه يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الخاصة بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينه.

وبشأن المدد نصت المادة 129 أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 140 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم، وإذا كانت التهم المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بالحبس أو التدابير مدة لا تزيد على خمس وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير على حسب الأحوال.

وفي جميع لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح، و12 شهرا للحبس، و18 شهراً ما دون ذلك، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، إلا أن المادة 130  ظلت متضمنة  الحق  في عدم التقييد بهذه المدد علي مستوي جرائم المؤيد  والإعدام مثلما حدث في تعديلات المادة 143 بعهد الرئيس عدلي منصور.

تضمن القانون أيضاً التعديل الخاص باستئناف الجنايات على درجتين تنفيذاً للدستور، وأيضاً المساعدات القضائية،  وأيضا حماية الشهود، بحيث يجوز أن يكون محل إقامة الشاهد قسم الشرطة، وإذا كان سماع الشاهد من الممكن أن يعرض حياته للخطر، يجوز للمحكمة أن تسمع شهادته دون ذكر بياناته، وعقوبات صارمة في حال إفشاء بيانات الشاهد، فتكون العقوبة الحبس إذا مع تم افشاء بيانات الشاهد، وتصل للسجن إذا ما تعرض الشاهد للإصابة، وتصل للإعدام في حال وفاة الشاهد.