الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

قانوني: من حق النيابة الاكتفاء بحجز المُتنمر 3 أيام فقط

الرئيس نيوز

ـ السيد: قانون العقوبات ينص على حبسه 3 شهور أو الغرامة 50 ألف جنيه


علق الدكتور شوقي السيد، المحامي والفقيه الدستوري، على  واقعة التنمر بشاب من جنوب السودان، والمتهم فيها 3 من الشباب، لافتاً إلى أن الأحكام المتوقعة على المتهمين، تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة، التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شوقي أوضح لـ"الرئيس نيوز"، أن النيابة تملك حق التصرف في الواقعة، بما تراه في مصلحة الطالب المجني عليه، وفي مصلحة المتهمين، خصوصاً أنهم طلاب أيضاً، وقد ترى أن العقاب بالحبس ثلاثة أيام عقوبة كافية للإحساس بالذنب، وتابع الفقيه القانوني: "من حق الوالد التنازل عن القضية، ومن حق النيابة التصرف بما تراه مناسباً، بعد اعتراف المتهمين بأن القصد من الواقعة هو المزاح ليس أكثر".

كانت نيابة حدائق القبة، أمرت  بحجز 3 أشخاص، مارسوا "التنمر" ضد طالب من جنوب السودان، في منطقة حدائق القبة ـ 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وألقت قوات الأمن، الاثنين الماضي، القبض على ثلاثة مراهقين، بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تنمر ثلاثة من الشباب المصري، بطالب من جنوب السودان يدرس في مصر.

يشار إلى أن المادة "161 مكرر" من قانون العقوبات المصري، تنص على أن "يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.