الأحد 18 أكتوبر 2026 الموافق 07 جمادى الأولى 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

عضو «تشريعية النواب»: المادة 200 تلزم القوات المسلحة بصون الدستور.. وشروط الترشح للرئاسة تخضع للضوابط الدستورية

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المادة 200 من الدستور تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، وتتمثل مهمتها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، إلى جانب صون الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع ومكتسبات الشعب وحقوق الأفراد.

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» عبر فضائية «النهار»، إن المادة 200 عُدلت في التعديلات الدستورية التي أُجريت عام 2019، موضحًا أنها تنص على أن القوات المسلحة هي الجهة التي تنشئ مختلف القوات، وتحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة إنشاء تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

صلاح فوزي: حماية الدستور من المهام الرئيسية للقوات المسلحة

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن «من بين مهام القوات المسلحة الرئيسية حماية الدستور»، مؤكدًا أن أي اعتداء على الدستور أو القوات المسلحة تتصدى له، وأن حماية الدستور تشمل جميع مواده، من المادة الأولى حتى المادة 254، فضلًا عن الأحكام الموضوعية الواردة في مقدمته.

وأضاف أن النص الدستوري الذي ينص على أن القوات المسلحة تصون الدستور والديمقراطية يعني حماية مدنية الدولة والحقوق والحريات والسلطات العامة، وضمان تنظيم العلاقة بين السلطات، وشدد فوزي على أن أي انتهاك للدستور يمثل جريمة خيانة عظمى، وفقًا لما ذكره خلال المداخلة.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وفقًا للدستور

وتطرق فوزي إلى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن من يصل إلى مقعد الرئاسة لن يكون خائنًا أو مجرمًا أو مغرضًا.

وأوضح أن القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية تنص على حرمان بعض الأشخاص من ممارسة هذه الحقوق، مضيفًا أن من يرتكب جرائم أو تنطبق عليه موانع قانونية لا يجوز له الترشح للرئاسة، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وأكد الفقيه الدستوري أن المادة 141 من الدستور تنظم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، موضحًا أنها تشترط أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، وألا تقل سنه عن 40 عامًا، إلى جانب الشروط الأخرى التي ينظمها القانون.

وأوضح فوزي أن إضافة شروط جديدة للترشح للرئاسة تخضع للتفسير القانوني، مشيرًا إلى أن شرط الحصول على مؤهل عالٍ يمكن تفسيره بالحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس.

وشدد على ضرورة ألا تتعارض أي شروط إضافية مع أحكام الدستور، مؤكدًا أن رأيه الشخصي هو عدم الحاجة إلى إدخال تعديلات على القانون رقم 22 لسنة 2014 المنظم للانتخابات الرئاسية.

واختتم الفقيه الدستوري بالتأكيد على أن القانون الحالي كافٍ لتنظيم العملية الانتخابية، وفقًا لرؤيته القانونية.