الخميس 01 أكتوبر 2026 الموافق 20 ربيع الثاني 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور رئيس الوزراء

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

انطلقت قبل قليل أولى جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تشهد الجلسة العامة، تلاوة قرار رئيس الجمهورية، بفض دور الانعقاد الأول، وقرار الدعوة لدور الانعقاد الثاني.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة اليوم عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة (٢٥) من مواد مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

كما تشهد الجلسة الاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شأن الاعتراض.

ومن المقرر أن يدعو رئيس مجلس النواب، الأعضاء لتسجيل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية ال٢٥.

وشهد اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس الأربعاء الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، حيث قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى:

تُستبدل عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2026" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الثانية:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

قانون الإجراءات الجنائية

واستعرض النائب هشام الحصري أسباب تقديم التعديل، وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

وأشارت المذكرة إلى أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.

وأوضحت أن هذه الاستعدادات تتعلق، على وجه الخصوص، باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

وأضافت أن تطبيق القانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر، ضمانًا لاستكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكامه.

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء تلك المتطلبات، رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.

وبناءً على ذلك، يستهدف مشروع القانون إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».