الخميس 17 سبتمبر 2026 الموافق 06 ربيع الثاني 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

تعديل وزير التعليم على قرار 285 بشأن سداد رسوم واشتراكات المدارس الرسمية

الرئيس نيوز

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا جديدًا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

ننشر تعديل «عبداللطيف» على قرار 285 بشأن سداد رسوم واشتراكات المدارس الرسمية

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القرارات المتعلقة بهذا الأمر.
ونص قرار وزير التربية والتعليم، الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، على استبدال بنصوص المواد أرقام (19)، و(20)، و(26)، و(30) من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النصوص الآتية:

  • يسدد طلاب وطالبات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، والخدمات الإضافية الأخرى، وأثمان الكتب، وكافة ما يستحق من مبالغ مالية لتلك النوعية من المدارس في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب أو كود الطالب
  • يقوم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بسداد أنصبة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وديوان عام الوزارة، والجهات الأخرى طبقًا للنسب الموضحة بهذا القرار، ووفقًا للمسدد الفعلي؛ بناء على البيانات المتاحة من قواعد البيانات المركزية بالإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة، وذلك على دفعات كل شهرين