الإثنين 01 يونيو 2026 الموافق 15 ذو الحجة 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

قانون الأسرة يحدد شروط فسخ الزواج خلال 6 أشهر من تاريخ العقد

قانون الأسرة
قانون الأسرة

يعمل مشروع قانون الأسرة الجديد على إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بعقد الزواج، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة تكفل استقرار العلاقة الزوجية منذ نشأتها، وتحدد شروط انعقاد العقد وإجراءاته، إلى جانب تنظيم حقوق والتزامات الزوجين.

قانون الأسرة 

ونصت المادة (6) على تعريف الزواج باعتباره «ميثاقًا شرعيًا بين رجل وامرأة» يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة، مع تحميل الزوجين مسؤولية مشتركة في رعاية الأسرة وتحمل أعبائها.

كما نصت المادة (7) أن الزواج لا ينعقد إلا بتوافر الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، مع ضرورة توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة، بما يعزز من الطابع القانوني للعلاقة.

 فسخ عقد الزواج 

ومنحت المادة ذاتها الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت تعرضها للتدليس من جانب الزوج، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

أما المادة (8)، فقد نظمت بشكل تفصيلي آلية الإيجاب والقبول، حيث اشترطت أن يتم التعبير عنهما شفهيًا بأي لغة يفهمها الطرفان، مع إتاحة بدائل كالكتابة أو الإشارة في حالات العجز. كما أجازت إتمام العقد في حالة غياب أحد الطرفين عبر وسائل موثقة، بشرط توافر الفهم المتبادل واستمرار القبول حتى انتهاء مجلس العقد.

وأكدت المادة على ضرورة أن يكون الإيجاب والقبول منجزين في مجلس واحد دون تعليق أو تأجيل، وأن يتطابق القبول مع الإيجاب بشكل صريح، مع التأكيد على أن العبرة بما يتضمنه العقد الرسمي من شروط.

كما نصت المادة (9) على اشتراط حضور شاهدين مسلمين، بالغين لا يقل عمر كل منهما عن 18 عامًا، على أن يكونا عاقلين وقادرين على السمع والفهم، ومدركين أن موضوع التعاقد هو الزواج.