دار الإفتاء توضح حكم قتل كلب معتدٍ أثناء إنقاذ إنسان
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم قيام شخص بضرب كلب هاجم سيدة مسنة أثناء محاولة إنقاذها، وما إذا كان في ذلك إثم شرعي، موضحًا أن هذا التصرف لا يترتب عليه ذنب إذا كان الهدف منه دفع الضرر وإنقاذ النفس البشرية.
مواجهة الحيوان الذي يشكل خطرًا مباشرًا على الإنسان
وأوضح خلال حوار تلفزيوني أن الواقعة تندرج تحت ما يُعرف في الفقه الإسلامي بمسألة “دفع الصائل”، أي مواجهة المعتدي أو الحيوان الذي يشكل خطرًا مباشرًا على الإنسان.
وبيّن أن الكلب إذا كان في حالة هجوم فعلي ويهدد حياة الإنسان فإنه يُعد “كلبًا عقورًا”، ويجوز في هذه الحالة دفع أذاه بأي وسيلة ممكنة، حتى لو أدى الأمر إلى قتله عند الضرورة القصوى.
وأضاف أن نية الشخص في هذه الحالة تُعد عنصرًا أساسيًا في الحكم الشرعي، إذ إن التدخل يكون بهدف إنقاذ إنسان ودفع الخطر، وليس الاعتداء على الحيوان أو التعدي عليه.
وأكد أن من يدفع أذىً واقعًا ومباشرًا لا يُحاسب شرعًا إذا ترتب على فعله ضرر غير مقصود، طالما أن استخدام القوة كان في حدود الضرورة وبما يحقق دفع الخطر.




