السيسي يصدق على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية| عاجل
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي يستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية في مصر.
إعادة تعريف المنشآت الإشعاعية
وينص التعديل على إعادة تعريف “المنشآت الإشعاعية” لتشمل عدة أنواع من المنشآت، من بينها منشآت التشعيع، ومنشآت التصرف في النفايات المشعة ومعالجتها وتخزينها والتخلص منها، ومنشآت إنتاج النظائر المشعة، ومنشآت تعدين ومعالجة الخامات ذات الإشعاع المؤين، إضافة إلى منشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية، مع استثناء المنشآت النووية وبعض أجهزة الأشعة السينية الطبية.
كما شمل القانون تعديل المادة (13) الخاصة بحصيلة الرسوم لتشمل الأذون والتراخيص والموافقات واعتماد البرامج التدريبية، إلى جانب إعادة تنظيم الرسوم في المادة (32)، والتي تضمنت تحديد رسوم مختلفة لمحطات القوى النووية ومفاعلات البحوث والمنشآت النووية والإشعاعية، مع وضع حدود قصوى للرسوم وفق طبيعة النشاط، وربط بعض الرسوم بنسبة من الإنتاج السنوي، مثل محطات الكهرباء أو تحلية المياه.
تنظيم رسوم استيراد وتصدير ونقل المواد المشعة
وتضمن التعديل أيضًا تنظيم رسوم استيراد وتصدير ونقل المواد المشعة، وإجراءات الإفراج الجمركي، إضافة إلى تحديد رسوم الترخيص للأفراد واعتماد البرامج التدريبية، مع التأكيد على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد الفئات التفصيلية للرسوم، وإلزام سداد الرسوم وفق قانون الدفع غير النقدي.
وفي المادة (55)، شدد القانون على حظر استيراد أو تصدير أو نقل أو الإفراج الجمركي عن المواد أو المصادر الإشعاعية دون موافقة الهيئة المختصة ووفق ضوابطها، باستثناء أجهزة الأشعة السينية الطبية.
عقوبة مخالفة القوانين المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية.
كما نصت المادة (108) على عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامات مالية تصل إلى 400 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في حال مخالفة عدد من مواد القوانين المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية.
وشمل التعديل إضافة تعريفات جديدة تتعلق بـ“الأنظمة أو الهياكل أو المعدات ذات الصلة بالأمان” و“النظائر المشعة” و“المعجلات الإلكترونية أو الأيونية”، إلى جانب إضافة مواد تنظيمية جديدة أبرزها منح الهيئة صلاحيات أوسع، وإلزام الترخيص المسبق للتصنيع، وتشديد الرقابة على التصرف في المواد المشعة، وتنظيم آلية التصالح في الجرائم المرتبطة بالمخالفات وفق مراحل الدعوى المختلفة.
ونص القانون على أن ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليصبح نافذًا ضمن منظومة القوانين المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية في الدولة.





