الإثنين 27 أبريل 2026 الموافق 10 ذو القعدة 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

تفاصيل مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعرض النائب أسامة كمال، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، خلال الجلسة العامة للمجلس.

أهداف مشروع قانون التأمينات والمعاشات 

ترتكز فلسفة تعديل قانون التأمينات والمعاشات على أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولا سيما المادة (17) التي تُلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام، وتدعيم أسس استدامته المالية، بما يعزز قدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تعديل بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية محدثة.

رفع كفاءة التشغيل لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات

ويهدف المشروع، في مجمله، إلى رفع كفاءة التشغيل لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودعم استدامته المالية، بما يضمن استمرارية تدفقاته وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين.

وكانت اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ قد وافقت على تعديل المادة (111) من قانون التأمينات والمعاشات، ونصها كالتالي:

تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2026/2025 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة (6.4%) مركبة سنويًا اعتبارًا من 2026/7/1، واعتبارًا من 2027/7/1 تُضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من 2029/7/1، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 2026/7/1 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:

التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 بند (ب) من البند (3)، 23 بند (4)، 27، 28 بند (ج)، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.

مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية.

ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:

المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

وعلى الخزانة العامة للدولة، بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.