الثلاثاء 20 يناير 2026 الموافق 01 شعبان 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

جدل حول «مادة طرد المستأجرين».. الصيدليات والعيادات تحت تهديد الإخلاء| عاجل

الرئيس نيوز

أثارت المادة رقم 7 من قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، جدلًا واسعًا، بعد أن جددت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي اعتراضها عليها، مؤكدة رفضها طرد المواطنين من مساكنهم سواء السكنية أو غير السكنية.

وقالت النائبة، إن القانون يهدد الصيدليات والعيادات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خصوصًا في القرى، وقد يعطل تقديم الخدمات الطبية الأساسية، فيما تؤكد الحكومة على حق الملاك في استلام وحداتهم بعد انتهاء المدة القانونية (5 للمحال، و7 للمسكن).

وأضافت أن الحزب سجّل اعتراضه مجددًا على المادة رقم 7 من قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، والمعروفة بـ«مادة طرد المستأجرين».

وأكد النائبة مها عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة ON E، أن الحزب يرفض طرد المواطنين من مساكنهم سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وتابعت: «مش هنسيب الموضوع مكمل بنفس الشكل والناس تطرد من بيوتها»، مشددة على موقفهم الثابت بغض النظر عن النتيجة.

وأشارت إلى أن الصيدليات والعيادات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وخصوصًا التي تقدم خدماتها في القرى، ربما لن تكون قادرة على تقديم خدماتها بعد انتهاء المدة المحددة في القانون بـ5 سنوات.

وأكدت أنهم يدعمون حق الملاك في استلام الوحدات المغلقة مباشرة، بالإضافة إلى تعديل القيم الإيجارية لتصبح قيمًا عادلة، مقترحة إمكانية دعم الدولة للمستأجرين غير القادرين عبر إنشاء صندوق مخصص أو من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي.

وتابعت: «ميبقاش مكتوب في المادة إن هيتم إخلاء العين بعد فترة محددة.. ده معناه كأن لازم الناس تمشي بعد الفترة دي»، مشددة على أن لا فرق بين الإيجار القديم أو الجديد إذا تم دفع القيمة العادلة للمالك.

من جانبه، علق الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، على تخوفات النائبة بشأن الصيدليات والعيادات، متسائلًا: «هل أي صيدلية إيجار قديم أو جديد بتدي تخفيض على الدواء ولا حاجة؟».

وأشار البحيري إلى أن الأسعار موحدة في جميع هذه الجهات، بما يؤكد أن التحول للإيجار الجديد لن يضر المواطنين.

كما تطرق البحيري إلى الوسائل التشريعية التي يجب اتباعها عند المطالبة بتعديل القانون، مؤكدًا أن النائبة، كغيرها، لا تملك هذا الحق دون موافقة أغلبية المجلس.

يُذكر أن المادة محل الخلاف هي المادة رقم 7 من قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، والتي تنص على أن للمالك حق طلب طرد المستأجر عبر قاضي الأمور الوقتية في حال امتناعه عن الإخلاء بعد انتهاء المدة المقررة (7 سنوات للسكنى، و5 سنوات لغير السكنى).