«الشيوخ» يقر غرامة 50 ألف جنيه حد أدنى لـ سرقة التيار الكهربائي
تقدّم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمقترح للحكومة إلى مجلس الشيوخ، لإعادة الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، كما ورد بنص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وقال الوزير محمود فوزي: «أنا مش هدفي الغرامة في حد ذاتها، ولكن هدفي إن المواطن يدفع حق الاستهلاك، و100 ألف جنيه غرامة تحقق الردع وليس 50 ألف جنيه».
وصوّت رئيس المجلس على مقترح الحكومة، لكن المجلس رفضه وأقرّ نص المادة (71) كما وردت من اللجنة.
وتنص المادة (71) على أنه: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حدّيها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حدّيها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.



