التأمينات والمعاشات أبرزها.. إحالة 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بـ الشيوخ
أحال المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة، في مقدمتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات.
وجاءت مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان النوعية على النحو التالي:
أولا: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وأحيل إلى لجنة الشباب والرياضة.
ثانيا: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
ثالثا: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
رابعا: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، وأحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.
خامسا: مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.
تعديلات قانون الكهرباء
وافتتح المستشار عصام الدين فريد، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويهدف تعديل القانون إلى تغليظ العقوبات المقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة، ومن بين العقوبات التي يقرها تعديل قانون الكهرباء عقوبة السجن حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار عن المواطنين.
وجاءت نص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى
كما تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتضمن تعديل قانون الكهرباء، إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررا، نصها كالتالي: يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.





