الخميس 24 أكتوبر 2024 الموافق 21 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

نص مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة

 نص مشروع قانون مزاولة
نص مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة

تقدمت النائبة راوية مختار عضو لجنة الصحة والسكان بالبرلمان بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، وتمت إحالته في الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته

مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة

جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وأهدافه، أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضي ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالا للعلة المرضية التي يعاني منها، والصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وتضمنت المذكرة، أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، نجد أن المادة 30 من مشروع القانون في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستورية الفقرة الأولى والفقرة الثانية منه في حاجة إلى تعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة -فعليا- قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955؛ ولا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا؛ وجب علينا تطوير ذلك القانون.

نص مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة 

وأشارت إلى أنه عام 2005 صدر القانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في جريدة الوقائع المصرية في 10 من مارس سنة 1955، فبالاطلاع على المادة رقم 30 الفقرة الأولى تبين عدم دستوريتها من خلال حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 من مايو في الدعوة رقم 51 لسنة 24 قضائية (دستورية) بعدم دستورية نصي المادتين 30،31 من قانون مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلة ولو كان بينهم صيدلي يعمل في الحكومة، وقد نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 21 تابع بتاريخ 26/5/2005.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 تنص على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة -على الأقل-  قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظف حكومي.

نص قانون مزاولة مهنة الصيادلة 

وتنص المادة (31) المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 على أنه إذا توفي صاحب الصيدلية، يجيز تدار الصيدلية لمصلحة الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.

ولفتت إلى أنه في حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب، ويعين الورثة وكيلا عنهم، تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلي.