السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي في واقعة إصدار شيك بدون رصيد

النائب مجدي الوليلي
النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي في واقعة إصدار شيك بدون رصيد في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق.

جاء ذلك في كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن طلب المستشار النائب العام بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي.

وقال رئيس مجلس النواب، إن المشرع خطَّ  في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس؛ لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالًا من شأنها أن تؤثر فى هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب فى القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.

وأضاف جبالي: ورد كتاب من  المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالًا للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية سالفة البيان.