الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مالتى ميديا

حزمة ضرائب ورسوم جديدة على عدد من السلع والخدمات الترفيهية

حزمة ضرائب ورسوم
حزمة ضرائب ورسوم جديدة على عدد من السلع والخدمات الترفيهية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ضرائب ورسوم جديدة على عدد من السلع والخدمات الترفيهية

وأكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة خلال عرضه لتقرير اللجنة، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وتضمن مشروع القانون، ثماني مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت على النحو التالي:

أولا: تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

(المادة الأولى): تقضي بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين بنسبة إضافية 1% بالنسبة للبنود (1) و(2)، و(3) من نص المادة (50) من القانون المشار اليه مع استثناء أقساط التأمين على الحياة من هذه الزيادة على النحو التالي:

1- واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، وأثنين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.

2- إحدى عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد.

3- إحدى عشر في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين عند أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.

ثانيا: تعديل بعض القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

(المادة الثانية): استبدال نصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:

بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات ( البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والمصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

بند (12): الشراء من الأسواق الحرة: 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (5) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

(المادة الثالثة): إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (29) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية:

- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون، والروبيان (جمبري)، وأجبان ذات عروق زرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية، وقشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة، والأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة، والبن المحمص والشيكولاتة، وطواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت، وساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، وتروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

ثانيا: تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي:

(المادة الرابعة) من مشروع القانون نصت التعديلات على استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي النصان الآتيان:

المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.

المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (8) من ثالثًا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.

ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (30%) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا".

وحددت المادتين الخامسة والسادسة: فرض ضريبة 5% مقابل دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا والباليه وعروض السيرك المصري، و10% على الحفلات العامة في الأندية الرياضية او الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية والألعاب السحرية والعاب الحواه، و5%  بحد أدنى 20 جنيه على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية أو الاستعراضية وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص والحفلات الراقصة ودخول الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية او ترفيهية أو راقصة وحفلات الديسكو والحفلات الراقصة وحفلات الأوركسترا السيمفوني وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة والتي تقيمها دار الأوبرا المصرية.

وفرض 15% على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد أو على الماء أو البالون الطائر بغرض الترفيه، و20% علي عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة او اللهو وحفلات السفاري.

وتنص (المادة السابعة) علي تضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه نصها الآتي: يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالسياحة وتوصية اللجنة الوزارية للسياحة، تقرير إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة المستحقة وفقًا للجدول المرفق، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة.

كما تنص المادة الثامنة على أن يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.