الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

النائب أحمد فرغلي: يمكن الاستجابة لجميع طلبات هيئة قناة السويس دون إنشاء صندوق خاص لها

النائب أحمد فرغلى
النائب أحمد فرغلى

قال النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب عن دائرة بورسعيد، إنه يرفض فكرة إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس من أساسه، مشيرًا إلى المناقشات التى دارت فى اللجنة الاقتصادية، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

وأضاف فرغلي في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أن اللجنة الاقتصادية ناقشت الفريق أسامة ربيع فى الأسباب التى دعت الهيئة إلى طلب إنشاء صندوق خاص بها، موضحًا أن مبررات الهيئة جاءت فى عدة نقاط من بينها الاستثمار فى المشروعات الاقتصادية بشكل عام وليس فقط تلك المتعلقة بالأنشطة البحرية كما ينص القانون الحالي، بالإضافة إلى زيادة نسبة المستقطع من أرباحها لصالح تنميتها، والتى تتم فى الوقت الحالي بعد الاتفاق مع وزير المالية.

وأوضح النائب فرغلي أن النقاط كافة التى طرحها أسامة ربيع تم الرد عليها من بعض أعضاء اللجنة بأنه يمكن تعديل نص القانون الحالي بما يضمن الاستثمار فى الأنشطة البحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، كما يمكن تحديد نسبة بعينها للمستقطع من الأرباح لصالح التنمية.

وأكد أن جميع طلبات الهيئة يمكن الاستجابة لها وفق القانون الحالي دون إنشاء صندوق خاص لها بمعزل عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف النائب أحمد فرغلي: “طبقا لقانون الهيئات أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات وبناء عليه أنشأت الأخيرة 7 شركات”، متسائلا: “ما جدوى من إنشاء الصندوق؟”.

وأوضح أن القانون الحالي سمح للهيئة بإنشاء شركات بالفعل وطرحها بالبورصة مثل شركة لرباط وأنوار السفن البحرية، معقبا: “القانون به العديد من التخوفات”.

وأشار إلى أن الهيئة تمثل للشعب المصري شيء جيد، مختتما: “بقول للحكومة سيبوا الهيئة في حالها لأنها مصدر دخل كبير للاقتصاد المصري والعملة الأجنبية”.

ونصت المادة (15 مكررًا "2") من مشروع التعديل المقدم من الحكومة على: يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررًا "1") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها.
۲- الاستثمار في الأوراق المالية.
۳- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.