الثلاثاء 19 مارس 2024 الموافق 09 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل| بعد إثارة الجدل.. مصادر تكشف حقيقة الإفصاح عن المعلومات البنكية في تعديلات قانون الضرائب

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أكدت مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب لـ"الرئيس نيوز"، أن التعديلات المعروضة على البرلمان حاليا بشأن قانون الإجراءات الضريبية "لن تمس سرية حسابات الممولين".

وقالت المصادر، إن التعديلات تأتي في ظل التزام دولي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وشددت على أنها تتيح تبادل المعلومات والبيانات بين أعضاء الاتفاقية دون الإخلال بمبدأ سرية الحسابات التجارية.

وكانت الحكومة ذكرت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن مصر انضمت في عام ٢٠١٦ إلى عضوية المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي  بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بمـا يهدد إيرادات الدول عن طريق تطبيـق الـدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطارًا قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.

وأضافت الحكومة في إطار هذا المنتدى أنه يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات من خلال مجموعـة تسمـى مجموعـة مراجعة النظراء أو القرنـاء، وفي حال حصول الـدول على تقيـيـم مـنخفض يتم تطبيـق بعـض الاجرءات التحفظية من قبل دول الأتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين G20.

وأشارت الحكومة إلى أن العديـد مـن مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة ـ ومنها على سبيل المثـال بنـك إعادة الاعمار الأوروبي  أصبحت تأخذ في اعتبارهـا التقييـم الصـادر من المنتـدى كأحـد المؤشرات في التعامل مع الدول مما يؤثر على قدرة الدول في الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية

وحرصًا من الحكومة المصرية على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 441 لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بتشكيل لجنة مراجعة القرناء لتختص بالمتابعة والرد والتعامل في جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناءلمصر حتى الانتهاء من التقييم وصدور تقرير نهائی.

وأوضحت الحكومة أن مصر اتخذت بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا في المادة (٧٨) منـه الـنص على أن يكـون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومـات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيـات ضـريبية دوليـة، وفـي حـدود مـا تنص عليـه أحكـام هـذه الاتفاقيـات، كمـا لـهـا أن تبـرم بروتوكولات أو اتفاقيـات مـع الجهـات الحكومية والهيئات العامـة والنقابـات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف

وأشارت إلى أن  فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية افصح في زيارته لمصـر خـلال شـهر مـارس ۲۰۲۲ عـن بعـض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءًا من أحكـام سـرية لحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصـادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، وتحـدد موعد لمراجعة مجموعـة القرنـاء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري ۲۰۲۲ لتحديد مـدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات

وفي ضوء ذلك، أوصت لجنة مراجعة القرناء المشار إليها بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، تنص على أنه لا تخل أحكام المادتين رقمي 140، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومـات لـدى البنوك، لأغراض تبـادل المعلومـات تنفيـذًا لأحكـام الاتفاقيـات الضريبية الدولية النافذة في مصر،، وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعي مـن متطلبات اجتياز التقييم، خاصة وأنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان على ان تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، نصها الآتي:

مادة (78) فقرة ثانية:

ولا تخل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر