الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بيع وايجار السفن يثر الجدل بالجلسة العامة مجلس النواب

الرئيس نيوز

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالغرامات الموقعة على السفن التى لا تقوم باخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع أو الإيجار.

وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، بتخفيض الغرامة التي حددها القانون ب50 ألف جينها، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة، وهو ما طالب به أيضا النائب ضياء الدين داود.

في حين رفض المجلس، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة.

وجاء نص المادة المادة (20 مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."     

يذكر ان المادة 7  نصت : " على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".