< قرار هام من الحكومة بشأن توريد جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.. مالقصة؟
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

قرار هام من الحكومة بشأن توريد جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.. مالقصة؟

الرئيس نيوز

اعتمدت الحكومة القواعد التنفيذية المنظمة لتحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك فيها حصصًا إلى الخزانة العامة، في خطوة تستهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتوجيهها لدعم أولويات الإنفاق العام وخدمة الصالح العام.

تتضمن الضوابط الجديدة مرونة تسمح باستثناء بعض الشركات من تطبيق القرار، وذلك وفقًا لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية، بما يضمن الحفاظ على استدامة أنشطتها وتحقيق التوازن بين دعم الخزانة العامة ومتطلبات التنمية والاستثمار.

توريد 5% من أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة

ووفقًا للمادة الأولى من مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، تلتزم مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة  أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له بتجنيب نسبة 5% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع.

الضوابط الفنية لتوريد نسبة الأرباح

جاءت الضوابط الفنية لتوريد هذه النسبة على النحو التالي:
-  يتم تجنيب النسبة بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات أخرى.
-  تُعد هذه النسبة إيرادات ضريبية.
-  تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة خلال 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
-  لا يسرى هذا الحكم على الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية.

ضوابط الشركات المشتركة (فوق 50%)

وفيما يخص الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئيًا بنسبة تتجاوز 50% من رأسمالها، فقد ألزم القانون مجالس إداراتها بتحصيل نسبة 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع.
وتخضع هذه الشريحة للمحددات الآتية:
- يتم التحصيل بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية، وبشرط ألا تتجاوز النسبة حصة الدولة الفعلية في تلك الأرباح.
- تُخصم النسبة كاملة من نصيب الدولة أو الشخص الاعتباري العام بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل الاحتياطيات.

- تُصنف كإيرادات ضريبية وتورد للخزانة العامة خلال 4 أشهر من إقفال السنة المالية.

مرونة حكومية للحالات الاستثنائية

وراعى مشروع القانون البُعد الاقتصادي والاجتماعي للشركات؛ حيث منح مجلس الوزراء الصلاحية لجواز استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق هذه الأحكام، بناءً على عرض من وزير المالية، وذلك تلبيةً لضرورات يقتضيها الصالح العام أو لحماية المركز المالي لبعض القطاعات الحيوية.