< "النواب" يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية لدراستها
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

"النواب" يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية لدراستها

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

إحالة مشروعات قوانين للجان المختصة 

أعلن المستشار هشام بدوي رئيس المجلس إحالة مشروعي قانون مقدمين من النائبين أحمد فتحي ومحمد الحداد إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

كما تقرر إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عمرو الورداني إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف.

ووافق المجلس كذلك على إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

ووافق المجلس أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وستون نائبًا آخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية التي كان مقررا انتهاء مدتها في ٢٩ يونيو ٢٠٢٦، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال شهر يونيو ۲۰٢٦، وما تتطلبه هذه الاجتماعات من استعداد وتنظيم وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال.

ونصت (المادة الأولى) على أن تستمر الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المنتخبة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة قبل انتهاء المدة المشار إليها في هذه المادة بستين يومًا على الأقل، وفقًا للشروط والضوابط والقواعد وغيرها من الأحكام المنظمة فى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه.

ونصت (المادة الثانية) على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٤٢) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ النص الآتي: "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية."