أوضح الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم احتساب مبلغ من المال أقرضه شخص لآخر، ثم تعثر الأخير في سداده، ضمن أموال الزكاة المستحقة على المُقرض.