الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

مصادر برلمانية: جلسة اليوم قد تشهد قرارً بشأن عقوبة عبد العليم داود فى واقعة "كراتين" مستقبل وطن

الرئيس نيوز

كشفت مصادر برلمانية أن جلسة اليوم قد تشهد قرارا بشأن النائب محمد عبد العليم داود، الذي تمت إحالته إلى هيئة مكتب المجلس، ومن ثم إلى لجنة القيم، في واقعة "كراتين حزب مستقبل وطن"، ومن المنتظر اتخاذ قرار نهائي بشأنها، وفقا لما سيتم إقراره في لجنة القيم وما ستوصي به.

كان قد تم التحقيق مع النائب، أمام لجنة فرعية مصغرة من لجنة القيم، وواجه داوود تهمة الإساءة لأحد الأحزاب تحت "القبة "وبعض النواب خلال الجلسة العامة ورد عبدالعليم على الاتهام بالنفي وتمسك باللائحة والدستور وحصانته بنص المادة 355 من لائحة المجلس، التي تؤكد أن النائب لا يسأل عما يبديه من آراء تحت "القبة".


عقوبة عبد العليم داود

وحضر التحقيق المستشار إبراهيم الهنيدي والنائب عبدالوهاب خليل، ومثل داود أمام لجنة القيم بناء على إخطار سابق من المجلس، وحددت اللائحة مجموعة من العقوبات مثل توجيه اللوم مرورًا بالحرمان من حضور عدد من الجلسات وصولا إلى أقصى عقوبة، وهي إسقاط العضوية وتحدد اللجنة العقوبة على أن يكون القرار النهائي للجلسة العامة.

توقعت مصادر برلمانية أن يصدر بحق النائب عقوبة رادعة – بحسب قولهم-،  نظرا لمخالفته قواعد اللياقة في الجلسة العامة خاصة وأن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي من الشخصيات الرادعة التي تتسم بالحزم الشديد. 

ولفتت المصادر أن العقوبة قد تبدأ بالحرمان من حضور 10 جلسات أو الحرمان من حضور الجلسات لمدة دور انعقاد كامل،  وذهبت المصادر إلى أن العقوبة الأخيرة قد تنطبق على داود،  خاصة وأن هيئة مكتب المجلس اتخذت قرارا عقب التحقيق مع النائب بإحالته للجنة القيم وتعليق حضوره اجتماعات الجلسة العامة واللجان لحين انتهاء اللجنة من قرارها،  نظرا لأن أقواله لم تكن مقنعة لهيئة مكتب مجلس النواب،  مما دعاهم إلى إحالته للجنة القيم. 


إقرأ أيضًا| 

فصل من الوفد وإحالة للجنة القيم.. تعرف على مصير عبد العليم داود؟


وتنص المادة 368 من اللائحة  الداخلية لمجلس النواب على أنه يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس. 

ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني،  وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها،  وتكون ملزمة لأعضائه.   وتنص مادة 381 مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية،  يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه،  أحد الجزاءات الآتية:  أولاً:  اللوم.  ثانياً:  الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد،  ثالثاً:  الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات،  رابعاً:  الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.