الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

القوى العاملة: الأردن تمنح للعمالة المصرية الحاصلة على إجازات تأشيرة «خروج وعودة»

الرئيس نيوز


تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان، الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية، أحوال العمالة المصرية في دول العمل، بعد انتشار فيروس كورونا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذي تلقاها الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف عن السماح للعمالة المصرية الخاصة على إجازات "خروج وعودة" لدخول الأردن.

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أنه في إطار التشاور والتنسيق الدائم مع وزارة العمل الأردنية لعرض كافة التحديات التي تواجه العمالة المصرية، أصدر وزير العمل قراراً وافق فيه على السماح للعمال غير الأردنيين من الجنسية المصرية الذين حصلوا على إجازات "خروج وعودة" قبل 10 مارس الماضي وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج الأردن من هذا التاريخ  فيما بعد ، بسبب اغلاق المنافذ الحدودية خلال فترة جائحة كورونا، وذلك بالدخول إلى الأراضي الأردنية بموجب الإجازات السارية المفعول التي يحملونها دون ابراز تصريح العمل الساري المفعول.

وذلك  مع اتباع الإجراءات الصادرة بموجب القرار السابق لوزير العمل في 23 سبتمبر الماضي والتي تقضي بأن يقدم صاحب العمل أو من يفوضه  "أن يكون التفويض يشمل اسم العامل ورقمه الشخصي" طلب تجديد تصريح عمل للعامل من خلال مديرية العمل- مكتب العمل المعني حسب الإجراءات المعمول بها، ويرفق بالطلب إثبات مغادرة العامل البلاد قبل 18 مارس 2020 صادر من إدارة الإقامة والحدود، وقيام صاحب العمل أو من يفوضه بهذا الخصوص بتقديم تعهد بإجراء الفحص الطبي للعامل خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ دخول العامل للأردن واستيفاء مديرية العمل - مكتب العمل ، لرسم التعهد.

كما يجب أن  يتم إدخال بيانات تجديد تصريح العمل للعامل واستيفاء الرسوم المقررة، ولا يتم طباعة التصريح، وإصدار إجازة "خروج وعودة" للعمال الذين تم استيفاء رسوم تجديد تصاريحهم حسب الإجراءات المتبعة، واستيفاء مديرية العمل، مكتب العمل لرسم الإجازة "خروج وعودة"، واستكمال إجراءات طباعة تصريح العمل بعد دخول العامل للبلاد وحصوله على فحص طبي "لائق صحيا"، وبخلاف ذلك لا يحق لصاحب العمل استرداد قيمة الرسم المدفوع مع التأكيد على عدم طباعة تصريح العمل، وإذا كانت نتيجة الفحص الطبي للعامل "غير لائق صحيا" يصار إلى اتخاذ إجراءات تسفيره على نفقة صاحب العمل على أن لا تتحمل الوزارة أي مسئولية بهذا الخصوص.