السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

غرامة تصل لـ100 ألف.. انطلاق الصمت الانتخابي للمرحلة الأولى بالنواب

الرئيس نيوز

بعد فترة دعاية انتخابية لـ12 يوما، بدأت من 5 وحتى 18 أكتوبر الجاري، تنافس فيها 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية خلال 14 محافظة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020؛ تبدأ اليوم مرحلة الصمت الانتخابي.

وتشهد المرحلة الأولى إجراء انتخابات 2020 بمحافظات "الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد ، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة"، حيث ستنطلق بالخارج، في 21، و22، و23 أكتوبر، وبالداخل يومي 24، و25 أكتوبر الجاري.

وورد في قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1957، والمعدل عام 2014، مواد محددة بشأن شكل الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، بما يضمن نزاهة وحسن سير التصويت، بجانب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم الأمر.

ومن بين تلك المواد، المادة رقم "24"، التي نصت على أن: "تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل".

أما المادة رقم "36" نصت على أن: "تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات".

وأضافت أنه: "وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها لما أمكن، وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجري شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية".

وشملت قائمة محظورات الدعاية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، والقيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.