القضاء يفجر مفاجأة حول أحقية العمالة المؤقتة في صرف العلاوات
فجر مجلس الدولة مفاجأة بتأكيده عدم جواز صرف علاوة دورية للعمالة بنظام المكافآت الشاملة، باعتبارها لا تستوفي شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية، والتى تشترط أن يكون الموظف شاغلًا لإحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة إما بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب والإعارة، وأن يتقاضى أجرًا وظيفيًا، وعليه فإنهم خارج عداد مستحقى صرف العلاوة الدورية.
جاء ذلك ردًا على استفسارات وردت من محافظة الاسكندرية بشأن مدى أحقية العاملين بنظام المكافأة الشاملة بند أجور موسمية فى صرف العلاوة الدورية بنسبة 7%، المقررة بموجب المادة 37 من قانون الخدمة المدنية.
وفى سياق متصل، تستعد الجهات الإدارية لصرف رواتب العاملين بالدولة لشهر يوليو المقبل بالزيادة الجديدة التى أقرها رئيس الجمهورية، بعد إضافة كلًا من العلاوة الدورية بنسبة 7% للجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية و علاوة خاصة بنسبة 12% لغير المخاطبين بأحكام القانون، إلى جانب صرف حافز إضافى شهريًا بحد أدنى 150 جنيه وحتى 375 جنيه بحسب الدرجات المالية المختلفة.