الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

بدءا من 27 يناير.. حالة طوارئ لمدة 3 أشهر.. و12 جريمة خلالها تحال لأمن الدولة العليا

الرئيس نيوز

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً يحمل رقم 20 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرون من يناير 2020.

 
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، المادة الأولي من قرار الرئيس، تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر أخري تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرون من يناير عام 2020 ميلادية.
 
وتضمنت المادة الثانية، تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
 
وجاءت في المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء، في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وفي المادة الرابعة، يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بدءا من يوم 27 يناير وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020، بشأن حالة الطوارئ المعلنة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 555  لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر.


ووفقا لنص المادة  17 من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ فقد منح رئيس الجمهورية الاختصاص لرئيس الوزراء والتى تتضمن أنه " لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها.

وتنص المادة 9 من ذات القانون على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام".

وتنص المادة 10 على أنه "فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها.

ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين".
والجرائم المنصوص عليها لإحالتها لمحاكم أمن الدولة العليا وهى:

1-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر.

2- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

3-الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 من قانون تعطيل المواصلات.

4-الجرائم المنصوص عليها في المواد 172 و174 و175 و176 و177 و179 من قانون العقوبات.

5-جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

6-الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين.

7-الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

8-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

9-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.

10-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

11-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107  لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

12-الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.