الأربعاء 22 يوليو 2026 الموافق 08 صفر 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

الضرائب: طلب الفاتورة عند الشراء يخدم الخزانة العامة للدولة

الرئيس نيوز

رئيس مصلحة الضرائب: عدم إصدار الفاتورة الضريبية يعد جريمة تهرب ضريبي                                

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، على أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين والمسجلين، وكذلك المنظومة الضريبية، حيث أنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية ، وتضمن توريد  الضريبة على القيمة المضافة التي تم تحصيلها إلى الخزانة العامة للدولة، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية والتي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة.

ناشد "رئيس المصلحة" المواطنين بضرورة طلب الفاتورة من البائع أو مؤدي الخدمة، لما لها من أهمية، حيث أن الفاتورة تثبت التعامل أو التعاقد بين المستهلك، والمورد لمنتج أو خدمة، كما أنها تضمن الحصول على سلعة جيدة من مصدر شراء معروف ، وتمكن من ردها إذا لم تكن مطابقة للمواصفات أو معيبة، مضيفاً أن الفاتورة الضريبية تضمن أن الضريبة على "القيمة المضافة" التي قام المواطن بدفعها قد وصلت إلى خزانة الدولة، مما سيعود عليه في شكل خدمات وتعليم وصحة، وبني تحتية، ومرافق وغيرها، لافتاً إلى أن طلب المواطن للفاتورة لن يحمله أية أعباء إضافية مالية كانت أو غير مالية لأن السعر شامل الضريبة من الأساس.

أشار "حسين" إلى البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية لتكون صحيحة وهى، رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها، اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل، واسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة، وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة، موضحا أن إيصال الماكينة الآلية بالمتاجر  يعتبر فاتورة إذا ورد بها اسم المورد، وتاريخ التعامل.

أوضح أنه في حالة وجود أي مشكلة عند طلب المواطن أو المسجل للفاتورة الضريبية، فعليه الاتصال بمصلحة الضرائب المصرية على رقم   16395 أو بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المواطنين كذلك، لافتاً إلى  أن هناك تنسيقاً كبيراً وتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك لضمان حق المواطنين في طلب الفاتورة الضريبية والحصول عليها.

شدد "رئيس المصلحة" على ضرورة إصدار المسجلين للفاتورة الضريبية، حيث أن عدم إصدارها يعتبر تهرباً ضريبياً، والتهرب جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف سداد الغرامة والضريبة المستحقة.