الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

أبوسعدة: الدستور نص على التعويض المالي للمحبوس احتياطيا.. لكن لا يوجد قانون

الرئيس نيوز


 قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن أسباب التعديل على قانون الحبس الاحتياطي وفتح المدة لتكون أكثر من عامين كان وقت محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وكان الحد الأقصى لها عامان، وحينها حدث جدل كبير على ذلك الأمر، وتعالت الأصوات في الرأي العام بمد المدة وحينها وافق الرئيس عدلي منصور على أنه يجوز مد المدة للحبس الاحتياطي.
أكد حافظ أبو سعدة لـ"الرئيس نيوز" : "مع فكرة أن يكون الحبس الاحتياطي عامين في الجرائم شديدة الخطورة فقط مثل القتل أو الارهاب، مشيرًا إلى أنه يوجد قاعدة عامة تنص على أنه يجب أن تكون محاكمة المتهم سريعة، حتى يتم تحديد موقفه من سيف الاتهام.

أكد أنه لابد أن يكون هناك بدائل للحبس الاحتياطي في القضايا الأخرى مثل منع المتهم من السفر خارج محافظته أو خارج مصر أو دفع ضمانة مالية، أشار أنه لا يوجد تعويض مالي لمن يثبت براءته بعد الحبس الاحتياطي، والدستور قد نص على التعويض المالى ولكن لا يوجد قانون أما التعويض المالي الخاص بـ 5 جنيهات هو التعويض عن الأيام الزائدة التي يقضيها المتهم في الحبس، مشيرًا إلى أنه يتمنى مناقشة قانون التعويض المالي للحبس الاحتياطي، وعن الاضرار النفسية التي تصيب المتهم قال حافظ أبو سعدة إن هذا مهام منظمات المجتمع المدني، وأنها تساعد المتهم بعد براءته على أن يتعامل مع الواقع مرة أخرى، وأن يتخلص من الآثار النفسية التي سببها له الحبس.

 يشار إلى أن هذه الإشكاليات ليست وليدة اللحظة، ولكنها منذ سنوات بعيدة، تعقدت مع مرور الوقت، وحتى قبل سبتمبر 2013، كان  القانون منظماً  لآليات الحبس الاحتياطي على مستوى  جرائم الجنح والجنايات بعد التعديلات التي أدخلت عليه في 2006 و2007، ففي عام 2006، تمت زيادة سقف الحبس الاحتياطي مع استحداث فكرة "التدابير الاحترازية البديلة" عن الحبس الاحتياطي، مع تحديد الدواعي التي يجب توافرها في المتهم لحبسه احتياطياً على وجه الدقة، وفي 2007، قام المشرع بفتح مدة الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية في الجرائم المُعاقب عليها بالإعدام، ثم وسع هذا الأمر ليشمل الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد في 2013.

هذا التعديل الذي صدر في عهد الرئيس عدلي منصور، حيث بمقتضاه تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 143 بقانون الإجراءات لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في مرحلة النقض أو إعادة المحاكمة فقط، ولكن العامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي يبقى ساريًا على كل المحبوسين احتياطيًّا الذين صدرت ضدهم أحكام بعقوبة غير الإعدام والسجن المؤبد، والذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد، فيما تلتزم دوائر بذلك وأخرى لا تلزم.

ظلت هذه الإشكالية حتى صور البعض أن الحبس الاحتياطي بهذه الصورة أصبح عقوبة رغم كونه "إجراء احترازي ليس أكثر"، ومن ثم دستور 2014 تطرق لهذه الإشكالية بالعمل على وضع آليات لتعويض من يتم حبسهم احتياطياً والتأكيد على التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، وهو ما قامت بشأن الحكومة بإعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وإرساله للبرلمان منذ عام 2017، وتم الانتهاء من مناقشته باللجنة التشريعية وإرساله لرئيس البرلمان لمناقشته بالجلسة العامة، إلا أنه لا يزال متعطلاً من العرض، وحبيساً في درج رئيس المجلس د. علي عبد العال، متضمن عدد من الضوابط الجديد للحبس الاحتياطي.

القانون الجديد الذي تمت مناقشته ولا يزال متعطلاً من العرض، تضمن  المادة "562" والتي تقول إن كل من حبس احتياطياً أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه يستحق تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته، ولا يستحق طلب التعويض في أي حالة من الأحوال الخاصة بأنه إذا كان الأمر بات لأوجه أو الحكم الصادر بالبراءة مبنياً على عدم كفاية الأدلة أو لأي سبب من أسباب الإباحة أو امتناع المسئولية أو الإعفاء أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية، وإذا صدر عفو شامل عن المتهم، وإذا كان المتهم محبوساً في ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى، وإذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطي أو قضى عليه بالعقوبة المقيدة لحرية رغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة من الإفلات من العقاب.

ونصت المادة "563" على رفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة السابقة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وعلى مستوى بدائل الحبس الاحتياطي، ومواجهة التوسع فيه نص القانون الجديد، في المادة 116 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس، لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمر مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات والدواعي الآتية: إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، والخيشة من هروب المتهم، وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه، أو الشهود، أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة، ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها  بالحبس، فيما نصت المادة 117، المنظمة لبدائل  الحبس الاحتياطي علي أنه يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الخاصة بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينه.

وبشأن المدد نصت المادة 129 أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 140 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم، وإذا كانت التهم المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بالحبس أو التدابير مدة لا تزيد على خمس وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير على حسب الأحوال.

وفي جميع لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح، و12 شهرا للحبس، و18 شهراً ما دون ذلك، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، إلا أن المادة 130  ظلت متضمنة  الحق  في عدم التقييد بهذه المدد علي مستوي جرائم المؤيد  والإعدام مثلما حدث في تعديلات المادة 143 بعهد الرئيس عدلي منصور.

تضمن القانون أيضاً التعديل الخاص باستئناف الجنايات على درجتين تنفيذاً للدستور، وأيضاً المساعدات القضائية،  وأيضا حماية الشهود، بحيث يجوز أن يكون محل إقامة الشاهد قسم الشرطة، وإذا كان سماع الشاهد من الممكن أن يعرض حياته للخطر، يجوز للمحكمة أن تسمع شهادته دون ذكر بياناته، وعقوبات صارمة في حال إفشاء بيانات الشاهد، فتكون العقوبة الحبس إذا مع تم افشاء بيانات الشاهد، وتصل للسجن إذا ما تعرض الشاهد للإصابة، وتصل للإعدام في حال وفاة الشاهد.