الإثنين 12 أكتوبر 2026 الموافق 01 جمادى الأولى 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الحبس وغرامة 500 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة سرقة الكهرباء وإتلاف المنشآت

عقوبة سرقة الكهرباء
عقوبة سرقة الكهرباء

عقوبة سرقة الكهرباء.. حدد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 مجموعة من العقوبات القانونية لمواجهة الأفعال المخالفة في قطاع الكهرباء، سواء المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي دون حق أو الإضرار بالمعدات والمنشآت أو ممارسة أنشطة الكهرباء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتختلف العقوبة بحسب طبيعة المخالفة وحجم الضرر الناتج عنها، مع وجود أحكام خاصة ببعض المخالفات التي يرتكبها العاملون في مجال أنشطة الكهرباء.

عقوبة سرقة الكهرباء

عقوبة إتلاف معدات ومنشآت الكهرباء

نصت المادة 68 من قانون الكهرباء على معاقبة كل من يتعمد هدم أو إتلاف المعدات أو الأجهزة أو المباني والمنشآت المستخدمة في إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو يتسبب بأي وسيلة في جعلها غير صالحة للاستخدام.

وتتمثل العقوبة في:

  • الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
  • غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه.
  • أو تطبيق إحدى العقوبتين.

وتصبح العقوبة أشد لتصل إلى السجن إذا ترتب على الفعل وقوع أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

ماذا يحدث عند وقوع الإتلاف بسبب الإهمال؟

إذا حدثت الأفعال السابقة نتيجة الإهمال أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما تقضي المحكمة في جميع الحالات بإلزام المحكوم عليه بسداد قيمة الأشياء التي تم هدمها أو إتلافها، أو تحمل تكاليف إعادتها إلى حالتها الأصلية، مع عدم المساس بالحق في المطالبة بالتعويض المناسب.

عقوبة ممارسة أنشطة الكهرباء دون ترخيص

ووفقًا للمادة 69، يعاقب القانون كل من يمارس أحد أنشطة الكهرباء المحددة في المادة 13 دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز المختص.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وفي حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة المقررة قانونًا.

عقوبة مخالفات العاملين في قطاع الكهرباء

تضمنت المادة 70 أيضًا عقوبات خاصة ببعض الأفعال التي قد يرتكبها العاملون أثناء تأدية وظائفهم في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها.

وتشمل أبرز المخالفات:

  • توصيل التيار الكهربائي إلى أفراد أو جهات دون وجود سند قانوني.
  • الامتناع عمدًا عن تقديم خدمة من الخدمات المرخص بها دون وجود مبرر أو سند قانوني.

وفي هذه الحالات، يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي

شدد القانون كذلك على مواجهة الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق، حيث قررت المادة 70 معاقبة من يحصل على الكهرباء بصورة غير مشروعة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين.

كما تتضمن العقوبة غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

ويتيح القانون انتهاء الدعوى الجنائية في هذه الحالة عند إتمام التصالح.