عاجل| 2100 جنيه للمعلمين و50% فقط لبعض الحالات.. التعليم تكشف شروط حافز التدريس
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة قيمة حافز التدريس المقرر للمعلمين، ليصل إلى 2100 جنيه شهريًا بدلًا من 1000 جنيه، وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري، في إطار القرارات المنظمة لمستحقات المعلمين المالية خلال العام الدراسي.
وأوضحت الوزارة أن صرف حافز التدريس بالقيمة الجديدة يبدأ من شهر أكتوبر، ويستمر حتى 30 يونيو، على أن يخضع الصرف للقواعد والشروط المحددة للفئات المستحقة، مع ضرورة توافر الضوابط المنظمة لاستحقاق الحافز.
قيمة حافز التدريس وموعد صرفه
ويُصرف حافز التدريس للمعلمين المستحقين بقيمة 2100 جنيه شهريًا، بداية من أكتوبر الجاري وحتى نهاية شهر يونيو، وفقًا للضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

ويأتي رفع قيمة الحافز من 1000 جنيه إلى 2100 جنيه ضمن الإجراءات المتعلقة بمستحقات شاغلي الوظائف التعليمية، مع ربط الحصول عليه بعدد من الشروط المرتبطة بالعمل الفعلي داخل الفصول، والالتزام بالنصاب الأسبوعي للحصص، وتوافر الضوابط الوظيفية والإدارية المطلوبة.
شروط صرف حافز التدريس للمعلمين
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الشروط اللازمة لصرف حافز التدريس، حيث يُصرف الحافز لشاغلي وظائف هيئة التدريس الذين يؤدون العمل فعليًا داخل الفصول، وفقًا للقواعد المنظمة.
كما يُصرف حافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم، والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961.
وتشمل شروط الصرف أن تكون مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها مدرجة على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، إلى جانب ضرورة استيفاء النصاب الأسبوعي المقرر للحصص بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر، مع مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية.
كما تشترط الوزارة ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، بما في ذلك العطلات المشار إليها، وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.
ومن بين ضوابط استحقاق الحافز أيضًا ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة «كفء»، وفي حالة حصول شاغل الوظيفة على تقدير كفاية بمرتبة «فوق المتوسط»، يتم منحه 50% من قيمة الحافز.
وتتضمن الشروط كذلك ألا يكون قد تم توقيع جزاء تأديبي على شاغل الوظيفة بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف، باعتبار ذلك أحد الضوابط المحددة لاستحقاق الحافز.
وفيما يتعلق بالوقف عن العمل، يشترط ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال مدة الصرف، على أن يتم استرداد قيمة الحافز التي تم إيقاف صرفها حال ثبوت عدم مسؤوليته، مع مراعاة باقي شروط الاستحقاق.
وأكدت الضوابط عدم جواز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، بحيث يتم صرف الحافز المستحق وفقًا للفئة الوظيفية والشروط المحددة من جانب الوزارة.