الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

المالية تطالب الجهات الحكومية بسرعة تعديل كشوف مرتبات الموظفين

الرئيس نيوز


ـ الصرف 8 أغسطس .. احسب زيادة مرتبك 225 جنيها حد أدنى للعلاوتين

تسابق الجهات الحكومية الزمن بغية تعديل كشوف مرتبات الموظفين، حيث وجهت وزارة المالية مراقبي الحسابات التابعين لها في جميع الجهات الحكومية، بسرعة الانتهاء من إجراءات أوامر الدفع الالكترونية للمرتبات بعد الزيادة، لصرفها اعتباراً من يوم 8 أغسطس المقبل، بحسب مصدر مسئول في الوزارة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: نتابع إجراءات تحويل أول مرتب في العام المالي الحالي تجنباً لأى تأخير خاصة مع تزامن ذلك مع عيد الاضحى

ويصل الحد الأدنى للعلاوتين الدورية والحافز إلى 225 جنيهاً، بدون حد أقصى بخلاف زيادات الحد الأدنى.

تشير تعليمات احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو ٢٠١٩ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩.

أضاف أنه سيتم منح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩، علاوة خاصة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في ٣٠ يونيه ٢٠١٩ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩.

أوضح  أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

 

أشار إلى أنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها ١٥٠ جنيهًا، اعتباراً من أول يوليو ٢٠١٩، ويستفيد منه من يُعين منهم بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من "الأجور المكملة، الأجور المتغيرة".

وتشير التعليمات إلى أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري للعاملين المستحقين الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في اجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في اجازات خاصة أو اجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الاجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين منهم عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الاجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣٠ يونيه ٢٠١٩.

أوضح أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه، وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة في المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدي له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.