تفاصيل تعديلات ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة
حصل «الرئيس نيوز» على تعديلات ضريبة الدمغة التي ستحل محل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وبحسب مشروع القانون، تُفرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف، على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.
نسبة ضريبة 0.5 في الألف يتحملها المشتري
وتحدد مشروع القانون نسبة ضريبة قدرها 0.5 في الألف يتحملها المشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم، و0.5 في الألف يتحملها البائع، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم، بحسب الأحوال، بما يؤدي إلى توحيد سعر ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين.
كما حُددت نسبة 0.25 في الألف يتحملها المشتري، مقيمًا كان أو غير مقيم، و0.25 في الألف يتحملها البائع، مقيمًا كان أو غير مقيم، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم. ويأتي هذا التعديل في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات المشتركة للحد من المضاربات في البورصة.
وتحقيقًا للعدالة الضريبية، وتجنبًا لحدوث ازدواج ضريبي فيما يتعلق بخضوع عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة لنوعين من الضرائب، هما الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة، فقد تم استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في هذه المادة، والاكتفاء بخضوعها للضريبة على الدخل بالسعر العام المقرر وفقًا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمنت الفقرة الثالثة من النص المزمع استبداله بالمادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة، النص على عدم سريان الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك في ضوء الدور الذي يقوم به صانع السوق في تسهيل عمليات التداول، وتحقيق استقرار الأسعار، والحد من تباينها من خلال تحديد نطاق سعري محدود للتداول، فضلًا عن أن نشاطه لا يستهدف تحقيق الأرباح.
حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب
كما تم الإبقاء على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من النص، بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، على النموذج المعد لذلك، على أن تكون هذه الجهة مسؤولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالسير في الإجراءات اللازمة لتطبيق محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأت بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى للمبادرة، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيزًا للثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.




