الثلاثاء 19 مايو 2026 الموافق 02 ذو الحجة 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

اختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي بعد إقرار النواب

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، وفقًا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي.

اختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان

وتنص المادة 2 من مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي على: تُنشأ هيئة عامة خدمية تُسمى "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.

وحددت المادة 3 من مشروع قانون تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، حيث تنص على أن يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية، وله في سبيل ذلك تحقيق الآتي:

1. التنبؤ والتصدي ومواجهة كل المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكل صورها.

2. حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي.

3. الحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية، ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 4 بشأن اختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، التي تنص على: يباشر المركز جميع الأعمال والتصرفات المحققة لأهدافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وله على الأخص:

1- وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي بالتعاون مع الجهات المختصة.

2- متابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية في هذا الشأن وذلك بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.

3- طلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية تلبية لاحتياجات الدولة والحالة الوبائية ومستجدات الأمراض محليًا وعالميًا، والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي.

4- تعزيز قدرة الجهات المختصة في مجال مكافحة الحادث البيولوجي.

5- المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية لاكتفاء الدولة الذاتي من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص وغيرها من المواد، ومتطلبات الحفاظ على الثروات والموارد البشرية والحيوانية والزراعية، ومتابعة صلاحية اللقاحات البيطرية والبشرية، وكل ما يتعلق بالعوامل البيولوجية الخطرة والأمراض المتوطنة، وأساليب مجابهة الإرهاب البيولوجي والحوادث البيولوجية والجريمة البيولوجية.

6- وضع ضوابط وشروط وإجراءات التعامل مع الحادث البيولوجي سواء داخل المنشأة المرخص بها أو خارجها.

7- تحديد شروط مباشرة النشاط بالمنشأة، سواء فيما يتعلق بالسجلات اللازم توافرها أو الاختبارات الدورية التي تُجرى بها، وذلك على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة بقرار منه ينشر في الوقائع المصرية.

8- إنشاء قاعدة بيانات بالمختبرات الرقابية والبحثية الحكومية والخاصة من المستويين الثالث والرابع وغيرها مما يحتاجه البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، على أن تتضمن تحديد إمكاناتها وقدراتها وجاهزيتها للعمل في مجال التحليل البيولوجي والتعرف على الشفرات الوراثية وموقفها من الاعتماد المحلي أو الدولي، للربط فيما بينها، لتوحيد الجهود والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات الموجودة بالدولة وطرق الاستفادة منها في المجالات التطبيقية، وذلك بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومي.

9- إنشاء قاعدة بيانات السلالات الميكروبية المختلفة المتوطنة في البيئة المصرية وناقلات الأمراض وتتبعها وتحديثها بصورة مستمرة لتحديد أنسب اللقاحات وطرق المكافحة والعلاج.

10- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير اللقاحات الفعالة التي تعتمد على المعزولات المصرية المنشأ، التي تسهم بحد كبير في تقليل الخسائر الاقتصادية والصحية والنفسية، وكذلك توفير الميكروبات ذات الأهمية الاقتصادية النفعية، وتسهيل أداء المركز للمهام المكلف بها، وإجراء المسح الدوري للحدود البرية والبحرية والجوية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر للحد من وقوع الحادث البيولوجي.

11- وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي التي يباشرها الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل داخل جمهورية مصر العربية، ما يضمن توحيد الجهود البحثية لكل الجهات الحكومية والالتزام بالمتطلبات الفنية والبيئية حفاظًا على البيئة وصحة السكان من التأثيرات المحتملة لتلك الأنشطة والأبحاث وتطبيقاتها.

12- تحديد المعلومات أو الوثائق التي لها طابع السرية والمتصلة بأنشطة المنشأة، على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة بقرار يُنشر في الوقائع المصرية.

13- تحديد الجهات المعتمدة دوليًا ذات الصلة بالأغراض التي تدخل في اختصاص المركز بقرار من مجلس الإدارة.

14- الاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة بحثية شاملة منظمة للعمل بين الجهات البحثية تتوافق مع التنمية الشاملة وبرامج الدفاع البيولوجي للدولة، وبما يضمن تقنين موضوعات البحث والتطوير والتطبيق في مجال التكنولوجيا البيولوجية، وتحقيق السيطرة البيولوجية للدولة من خلال التعاون المعلوماتي والمعملي مع الجهات البحثية المختصة.

15- إصدار تقارير دورية بشأن البيانات المتعلقة بالحوادث البيولوجية والرد على أي استفسارات أو طلبات في ذات الشأن ما لم تكن هذه المعلومات بطبيعتها سرية أو تتعارض مع متطلبات الأمن القومي.

16- إصدار الترخيص للمنشأة، والتصاريح الشخصية للعاملين بها، وتصاريح التعاون مع الجهات أو الأفراد الأجنبية التي يتطلبها هذا القانون.

17- التفتيش على المنشأة للتأكد من قيامها بتطبيق برامج السلامة والأمن والأمان البيولوجي وما يتصل بذلك من تقديم البلاغات وإعداد التقارير عن الحوادث البيولوجية والتخلص الآمن من المخلفات البيولوجية وإخطار المنشأة بنتائج عمليات التفتيش التي تجريها.

18- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات المتصلة باختصاص المركز.

19- متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة باختصاص المركز لتحديد الموضوعات الهامة في هذا الاختصاص، وتقديم المقترحات للجهات المختصة.

20- التعاون مع الجهات الأجنبية والجامعات والهيئات الدولية البحثية والاستشارية ومنظمات الدعم الفني والمكاتب الاستشارية المتخصصة في مجالات عمل المركز وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.