مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي
أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي، المقدم من الحكومة، حيث يتألف مشروع القانون من 54 مادة بخلاف مواد الإصدار، والجداول المرفقة.
مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي
ووافق المجلس على حظر استيراد أي جهاز أو معدة مخصصة للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية التي ينظمها هذا القانون (المستويين الثالث والرابع) إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي الذي أنشأه القانون.
وتنص المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة:
بأن يحظر استيراد أي جهاز أو معدة مخصصة للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية التي ينظمها هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة المركز، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتأتي هذه المادة بعد تعديلها في ضوء اقتراح النائب هشام بدوي، بضبط عجز المادة لتكون " علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون" بدلا من " ذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية"، واتفقت معه الحكومة مطالبه بتعميم التعديل مع كافة البنود المماثلة لتوحيد النص.
كما وافق المجلس على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي، حيث جاءت المواد كالآتي:
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على:
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.
المادة الثانية تنص على:
تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى واحدة مماثلة.
المادة الثالثة تنص على:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.
ونصت المادة الرابعة على:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها



