الأربعاء 18 مارس 2026 الموافق 29 رمضان 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

قرار رئاسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر 2026

الرئيس نيوز

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال 1447 هـ، وعيد تحرير سيناء في 25 أبريل 2026.

وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة، من بينها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقوانين مكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال، وغيرها من التشريعات ذات الصلة، ونشر القرار رقم 142 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية بعددها رقم 10 مكرر (و) الصادر بتاريخ 11 مارس 2026.

وينص القرار على الإفراج عن الآتي:

-المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا 15 سنة ميلادية حتى أول شوال 1447 هـ مع وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

-المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إذا نفذوا ثلث مدة العقوبة حتى هذا التاريخ بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك من صدرت ضدهم عدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل وأمضوا ثلث مجموعها.

-الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا 15 سنة حتى 25 أبريل 2026 مع خضوعهم لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

-الإفراج عن باقي المحكوم عليهم إذا نفذوا ثلث مدة العقوبة، وفقًا لنفس الضوابط السابقة.

حدد القرار عدد من الجرائم التي لا يسري عليها العفو، من بينها:

-الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج.

-جرائم الإرهاب والتزوير والرشوة.

-جرائم المخدرات والأسلحة والذخائر.

-جرائم الاتجار بالبشر وغسل الأموال.

-جرائم التظاهر غير القانوني وبعض الجرائم المرتبطة بالقوات المسلحة والشرطة.

-جرائم تعطيل المواصلات وبعض الجرائم الاقتصادية والبنائية.

كما يجوز العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في بعض الجرائم المستثناة إذا كانت العقوبة الوحيدة بشرط تنفيذ 20 سنة على الأقل وألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا وقت تطبيق القرار.

واشترط القرار علي:

-أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة يدعو للثقة في تقويمه.

-ألا يشكل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.

كما نص على تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية لفحص الحالات المستحقة للعفو.

وأكد القرار أنه يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.