الجمعة 30 يناير 2026 الموافق 11 شعبان 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

منسق لجنة استرداد الأراضي يوضح شروط قبول طلبات التقنين الجديدة

الرئيس نيوز

قال الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إن مفهوم تقنين أراضي الدولة يستهدف أملاك الدولة الخاصة، مشيرا إلى أن القانونين رقم 144 لسنة 2017 ورقم 168 لسنة 2025 صدرا خصيصا «لتوفيق أوضاع واضعي اليد على هذه الأراضي»، سواء كانت مخصصة للمباني أو الزراعة أو الاستصلاح، بما يضمن حقوق الدولة ويقنن وضع المواطن.

وأوضح حلمي خلال مقابلة لـ «Extra News» أن المواطن واضع اليد لا يملك أي صفة قانونية في التواجد على الأرض قبل إتمام عملية التقنين، منوها أن القانون أتاح عدة صور تشمل البيع أو التملك، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع.

وأضاف أن التقنين يمنح المواطن حق التصرف في الأرض بالبيع أو التصالح على المنشآت المقامة عليها، لافتا إلى وصول عدد الطلبات إلى 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول من فتح باب التقديم، وذلك عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

وحذر من التخلف عن تقديم طلبات التقنين خلال المدة القانونية، لافتا إلى أن الممتنعين ستحرر ضدهم جنح وقضايا قانونية، مع الدولة لإجراءات استرداد الأرض.
وأشار إلى أن الموعد النهائي لتلقي الطلبات وفق القانون رقم 168 هو 18 يوليو المقبل، لافتا إلى بدء الفترة المحددة بستة أشهر اعتبارا من 19 يناير 2026.

وشدد أن أهم شروط قبول الطلبات، يتمثل في الصور الفضائية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية، موضحا أنه يُشترط أن يكون النشاط مباني أو زراعة قائما قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.

وأضاف أن من بين الاشتراطات عدم تداخل الأرض مع أراضي القوات المسلحة، ووجود مقنن مائي في حالات الأراضي الزراعية، موضحا أن الاشتراطات تحددها اللجان المتخصصة أثناء دورة التقنين لتحديد القبول أو الرفض.

ونوه بأن لجان التظلمات تفتح الباب لمراجعة الطلبات وطلب مستندات إضافية للمراجعة مع جهات الولاية على الأرض، مشيرا إلى «إمكانية أن تتصرف الجهة نفسها معه على الأرض من واقع قوانين أخرى، مثل قانون التعاقدات 182، في هذه الحالة، من خلال المزايدة أو المناقصة يستطيع أن يتصرف في الأرض أو تُطرح للاستثمار طبقا للقانون 182، أما تقنين أوضاع اليد يخص المواطن الذي بالفعل هو واضع يد على الأرض، والمفترض أن يوفق أوضاعه ويقدم على التقنين طبقا للقانون 168».