الإثنين 19 يناير 2026 الموافق 30 رجب 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

مجلس الشيوخ يرفض إلغاء مقابل تأخير تحصيل الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ - أرشيفية
مجلس الشيوخ - أرشيفية

أقر مجلس الشيوخ، الفقرة الأخيرة من المادة 23 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تنص على سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

قانون الضريبة على العقارات المبنية

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (23) على الآتي: "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص، ويُعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة".

وجاء إقرار النص عقب موافقة المجلس على مقترح النائبين محمد زكي وولاء هيرماس بتصحيح الخطأ المادي الوارد في مسمى القانون رقم (18) لسنة 2019، فيما رفض المجلس مقترح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بإلغاء تحصيل مقابل التأخير.

وقال وزير الشؤون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي، إن مقابل التأخير لا يهدف إلى تحصيل مزيد من الأموال، وإنما يستهدف حث المكلفين على الالتزام بسداد الضريبة في المواعيد المحددة قانونا، مؤكدا أنه في حال السداد في الموعد المقرر لا يستحق أي مقابل تأخير.

وأشار الوزير، إلى أن القانون يتضمن نصوصا تتيح الإعفاء من مقابل التأخير في حالات محددة، بما يعكس وجود آليات تحفيزية لتشجيع المواطنين على الالتزام بسداد الضريبة في مواعيدها القانونية.