الإثنين 19 يناير 2026 الموافق 30 رجب 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

مجلس الشيوخ يقر ضوابط التظلم من قرارات الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ - أرشيفية
مجلس الشيوخ - أرشيفية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على نص المادة 21 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، كما هى دون تعديل.

وتنص المادة على الآتي:

تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيًا.

وخلال مناقشة المادة شهدت إضافة بعض المقترحات منها حذف "ويكون قرارها نهائيا"، حيث طالب النائب ناجى الشهابى عضو المجلس، بالنص على تولي محكمة القضاء الإدارى الفصل في الطعون المقدمة، في نص المادة.

وهو ما أدى إلى اعتراض الحكومة، حيث أوضح المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حق التقاضي مكفول للجميع، والقانون ينص على حق الذهاب المحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون.

وأكد المستشار محمود فوزي أن جميع القرارات الإدارية يسمح بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر  مستقر عليه تماما، لافتا إلى أن كلمة "نهائيا"،  لا علاقة لها بالطعن، ولكنها تعني أنه لا مزيد من الإجراءات الداخلية للحكومة، مشيرا إلى أن الطعن  لا يجوز إلا إذا كان القرار نهائيا.

كما وافق المجلس على المادة 19 من مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمتعلقة بحالات الإعفاء من الضريبة.

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:

ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:

- إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

- إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

- وإذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه.

- ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.