الأحد 11 يناير 2026 الموافق 22 رجب 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

تعديلات مشروع قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية| تفاصيل

عقارات
عقارات

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة مشروع قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية، على المواد: (4) فقرة أولى، 14، 16، 17، 18 فقرة الأولى بند (د)، وذلك من المواد المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون على أن يتم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة مقبلة.

وجاءت المواد التي وافق عليها مجلس الشيوخ كالآتي:

(المادة 4)

وافق المجلس على المادة (4) فقرة أولي من تعديلات قانون الضريبة على العقارات  المبنية رقم 196 لسنة2008، والتي تنص على: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات على أن يعمل  بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل.

وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.

(المادة 14)

كما وافق المجلس على تعديل المادة 14 من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث أصبح نص المادة 14 بعد التعديل على النحو التالي:

على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي تقع في دائرتها العقار، إقرارًا في المواعيد الآتية:

(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، (ب) في حالات الحصر السنوي، يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

1-العقارات المستجدة.

2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها؛ بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا.

4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، أن يكتفي بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندَين (أ، ب) السابقَين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقيًّا أو إلكترونيًّا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًّا.

ويجب أن يشتمل الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات الأساسية للمكلف؛ اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها؛ حق ملكية، حق انتفاع، حق استغلال) والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد، وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازما من بيانات إضافية.

ويجب على المرخص لهم بإدارة القرى السياحية والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

(المادة 16)

ووافق المجلس أيضًا على المادة 16 من تعديل قانون الضريبة على العقارات، ونصها كالتالي:

للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية للتاريخ الإخطار طبقًا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك يطلب يسلم المنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدى الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيها ك تأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.

(المادة 17)

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 17 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، وتنص على: تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى لجنة الطعن تنشأ في كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة.

وفي حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (13) يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين في عضوية لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيًا

وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.

(المادة 18)

كما وافق المجلس الشيوخ والحكومة على الاقتراح المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول المادة 18 من المشروع  المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ونص التعديل المقترح على عبارة "ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة حد الإعفاء المشار إليه  في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها، حيث طالب النائب بحذف  عبارة (بنهاية فترة التقدير العام).

ونصت الفقرة المقترح تعديلها من المادة  18 قبل التعديل على "ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.