الإثنين 29 ديسمبر 2025 الموافق 09 رجب 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل| مجلس الدولة يحسم الجدل بشأن فصل الموظفين الصادر بحقهم أحكام نهائية حال التصالح

الرئيس نيوز

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الجدل القانوني بشأن مدي صحة قرارات فصل الموظفين الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية من الخدمة في حالات التصالح، حيث أوضحت أن أي تصالح بين الموظف والمجني عليه في القضايا الجنائية ينهي آثار الحكم الصادر ضده، ويعادل في أثره البراءة الكاملة، ما يمنع إنهاء خدمته وفق المادة (69/9) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وأكدت الجمعية أن هذا الحكم يشمل جميع الموظفين، ويطبق على الحالات التي صدر فيها حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو جناية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، شريطة أن يتم التصالح وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.

كما بينت أن التصالح يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ويوقف تنفيذ العقوبة إذا كانت قد بدأت، مع الحفاظ على حقوق المجني عليهم وعدم المساس بها، ويُعتبر الحكم السابق كأنه لم يصدر، فلا يسجل في صحيفة السوابق، ولا يؤثر على أهلية الموظف لممارسة عمله أو التقدم لوظائف لاحقة.

التصالح يمنع إنهاء خدمتها

وجاء قرار مجلس الدولة ردًا على استفسار إدارة الأزهر بشأن الموظفة عزة محمد حسن مصطفى الشناوي، الكاتبة بمعهد فتيات صندلا الثانوي التابع لمنطقة كفر الشيخ، بعد أن صدرت ضدها حكمين جنائيين بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة 100 جنيه في قضيتين جنحيتين تتعلقان بتبديد مبالغ مسلمة إليها على سبيل الأمانة واختلاسها.

وأكدت الجمعية العمومية أن الموظفة قامت بالتصالح مع المجني عليهما أثناء تنفيذ الحكمين، وأمرت النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، ما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية وزوال كافة آثار الحكمين، وبالتالي أصبح لا مجال للجهة الإدارية لعرض أمرها على لجنة الموارد البشرية لإنهاء الخدمة وفق المادة (69/9) من قانون الخدمة المدنية.

كما أشارت الجمعية إلى أن القانون يشترط لإنهاء خدمة الموظف في هذه الحالات صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقد الثقة والاعتبار، ولا يجوز تطبيق هذا الحكم إذا تم التصالح وانقضت الدعوى الجنائية. ومن ثم، فإن الموظفة تستمر في عملها قانونيًا دون أي آثار سابقة للحكمين، مع مراعاة حقوق الدولة والمجتمع.

شروط التصالح وإنهاء الخدمة

وأكدت الجمعية أن إنهاء خدمة الموظف في مثل هذه القضايا يخضع للشروط التالية:

أن يكون هناك حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو جناية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

عرض الأمر على لجنة الموارد البشرية للبت في إنهاء الخدمة، بعد موافقة السلطة المختصة أو المفوض لها قانونًا.

عدم إمكانية إنهاء الخدمة إذا تم التصالح مع المجني عليه أثناء تنفيذ الحكم، حيث ينقضي أثر الدعوى الجنائية وتُلغى كافة الآثار الجنائية السابقة.

الالتزام بالقواعد والإجراءات الواردة في المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له، بما يضمن الحقوق القانونية للموظف والدولة معًا.