الجمعة 05 ديسمبر 2025 الموافق 14 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
فن ومنوعات

الإعلامية مروة صبري مهددة بعقوبات مشددة بسبب رحمة محسن.. أيه الحكاية؟

رحمة محسن
رحمة محسن

الفنانة رحمة محسن تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام تتهم فيه المذيعة مروة صبري بالسب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة تسيء لها ولأسرتها.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبة المقررة في قانون السب والتشهير وعقوبة نشر أخبار كاذبة.

رحمة محسن

احالة بلاغ رحمة محسن ضد الاعلامية مروة صبري للنيابة المختصة

أحالت جهات التحقيق المختصة بلاغ الفنانة رحمة محسن ضد الاعلامية مروة صبري ورئيس القناة وفريق إعداد برنامج قعدة ستات إلى نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق في اتهامهم بارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير، ونشر أخبار كاذبة مسيئة للفنانة على الهواء ومواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل  بلاغ رحمة محسن ضد الإعلامية مروة صبري

وتقدّم المستشار محمود الششتاوي، وكيلًا عن الفنانة، ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه المذيعة ومن معها بالإساءة لموكلته وأسرتها ومتابعيها عبر تصريحات وُصفت بأنها “مخالِفة للحقيقة ومسيئة على نحو علني”.

وأوضح البلاغ أن المذيعة قامت بتاريخ 8 نوفمبر 2025، وبموافقة رئيس القناة وفريق الإعداد، بتوجيه عبارات سبّ وقذف وتشهير بحق الفنانة أثناء بث الحلقة، قبل أن تعيد نشر مقطع الاتهامات عبر صفحاتها الشخصية على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب، وكذلك صفحات القناة، وهو ما تسبب في انتشار واسع للفيديو “كالنار في الهشيم”.

وأشار المحامي إلى أن الفيديو تضمّن ادعاءات تخضع أصلًا لتحقيقات لدى النيابة العامة، وأن ما ورد على لسان المذيعة من وقائع “غير حقيقية” نشرته بقصد الإساءة والتشهير، ما دفع الفنانة إلى تقديم عدة بلاغات سابقة بشأن ذات المحتوى.

وأضاف البلاغ أن انتشار الفيديو تسبّب في موجة واسعة من التعليقات المسيئة، تتضمن سبًّا وقذفًا وطعنًا في العرض والشرف، رغم عدم وجود أي لقاء أو معرفة مسبقة بين الطرفين، لافتًا إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول قضية قيد التحقيق يُعد جريمة نشر أخبار كاذبة منصوصًا عليها في قانون العقوبات.

وطالب محامي الفنانة في ختام البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المذيعة والمسؤولين بالقناة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، مع حفظ كافة حقوق موكلته.

الإعلامية مروة صبري

عقوبة السب والقذف في القانون

نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».


المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

عقوبة نشر أخبار كاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.