الجمعة 05 ديسمبر 2025 الموافق 14 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

ضوابط تشكيل مجلس النواب وعدد أعضائه وتمثيل الفئات المختلفة

الرئيس نيوز

أوضح قانون مجلس النواب الضوابط الدقيقة لتشكيل المجلس وعدد أعضائه، بما يضمن مشاركة مختلف فئات المجتمع وتمثيلهم بشكل عادل داخل السلطة التشريعية.

ووفقًا للمادة (1) من القانون، يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

كما نصت المادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وجاء في المادة (4) أن جمهورية مصر العربية تُقسم إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يُخصص لدائرتين منهما (42) مقعدًا لكل منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (100) مقعد لكل منهما.

ويُحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، على أن يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

أما المادة (5) فقد نصت على أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

ثلاثة مرشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين،مترشحين اثنين من الشباب، مترشحًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، مترشحًا من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

وأكد القانون أنه في جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

كما أجاز القانون أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، أو أن تضم مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهما، مع ضرورة إظهار اسم الحزب أو صفة المترشح المستقل ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.